فتاوى للشيخ أحمد الخليلي في أحكام الجنائز أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أحكام الجنائز

الجزء ١ · صفحة ٤٣

س21: عند تنزيل الميت في القبر، ماذا يقدم، هل تقدم الرجلان أم يقدم الرأس ؟

ج: تقدم الرِّجلان، ثم بعد ذلك ينزل ما كان في الجهة العلوية .

س22: من الأوْلى بتنزيل الميت إلى قبره ؟

ج: أما العلماء فإنهم يقولون بأنّ الأقرب إليه هو أولى بتنزيله وخصوصا المرأة، وقد قالوا بأنه يلي مكان عَجِيزَتها منها الزوج إن وجد فإن لم يوجد فذو المحرم .. أي يمسك بالوسط منها .. هذا كلام أهل العلم؛ ولكننا نجد أنّ النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام عندما ماتت ابنته التي كانت زوجًا للخليفة عثمان لم يأمره هو بالنزول، ولم ينزل النبي صلوات الله وسلامه عليه بنفسه، وإنما أمر بعض الصحابة الآخرين؛ وفي هذا ما يؤذِن بجواز نزول غير الزوج وغير الأقارب، ولربما قيل بأنّ هذا التصرف منه صلوات الله وسلامه عليه لأنه ولي أمرها فهو ولي أمر المؤمنين والمؤمنات جميعا وهو يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء ولو كان ذلك بحضور الزوج، إلا أنه يُستأنَس بهذا أنه لا مانع من أن يَنْزِل الأجنبي مع وجود القريب .

س23: هل هنالك ذكر أو دعاء ينبغي أن يقوله واضع الميت في لحده ؟

ج: ينبغي أن يقول: " بسم الله، وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، ويدعو الله بما يتيسر .. يسأل الله لنفسه حسن الخاتمة والموت على التوبة النصوح، ويدعو للميت-إن كان من أهل الوَلاية-بدعاء الخير، وإلا فللمؤمنين والمؤمنات .

س24: يذكر العلماء في مصنفاتهم بأنه بعد وضع الميت في لحده يُكشف عن وجهه، فهل ذلك من السنّة ؟

٤٣ / ٥٧