فتاوى للشيخ أحمد الخليلي في أحكام الجنائز أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أحكام الجنائز

الجزء ١ · صفحة ٩

ج: من العلامات توقف النبض .. نبض القلب، وكذلك النبض الذي في اليدين قريبا من الكفين؛ وتوقف التنفس نهائيا، وطبعا-بطبيعة الحال-الأطباء يعرفون ذلك عندما يتوقف التنفس نهائيا؛ وكذلك برود الجسم، لأنّ حرارة الحياة تُفتقد بالموت؛ فذلك كله مما يعدّ من العلامات .. عندما توجد هذه العلامات يكون ذلك دليلا على الوفاة؛ وأول شيء يؤمر به بعد الوفاة أن تُغمَّض عيناه، أي عينا الميت، لأنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر عندما يموت أحد أن تغمض عيناه وقال: ( إنّ البصر يتبع الروح )، ومعنى ذلك أنّ الإنسان يفتح عينيه عندما تخرج روحه، فلذلك يؤمر أن يُعجَّل في تغميض عينيه قبل أن يشتد جسمه حتى يعسر ذلك، لأنه عندما تمر فترة على الجسم بعد خروج الروح منه يشتد ويكون من الصعب أن تغمض العينان أو أن تُليَّن الحركة .

س10: بعد هذا التغميض، هل يغطى أو كيف ؟

ج: طبعا مما ينبغي للميت أن يسجّى بشيء .. ببردة أو بنحوها .. لا يترك مكشوفا هكذا ولاسيما العورة .. العورة يجب سترها، والباقي ينبغي ستره .

س11: انتظار أهل الميت .. قد يكون بعضهم بعيدا وبعضهم قريبا يعني يمكن انتظاره، من ناحية أخرى أنّ قد يتوفى الإنسان في بلد غير بلده ونظام تلك البلاد يقتضي أن يُنتظر أهله لأنه لو دفن ربما تقع بعض الإشكالات بحيث لا يصدقون أنه قد مات وقد دفن، فكيف ترون في هذه القضية ؟

٩ / ٥٧