فتاوى للشيخ أحمد الخليلي في أحكام الجنائز أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أحكام الجنائز

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: على أيّ حال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلها، كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، إنما ينبغي التعجيل بقدر المستطاع، أما عندما يكون هنالك سبب يقتضي التأخير ولابد من ذلك السبب فذلك أمر آخر، أما الأصل فالتعجيل اللهم إلا إن كان هذا الموت موت فجاءة أي مات بالسكتة القلبية فإنّ تأخير دفنه من أجل احتمال أن يكون هنالك ما أمسك أنفاسه ومنع حركته .. مع وجود هذا الاحتمال كان ينبغي ألاّ يُتسرع في الدفن، أما إذا كان الميت أَدْنَف مريضا(1) أو كان مات بحادث أو بأيّ سبب من هذه الأسباب وتُيقِّنت وفاته فلا ينبغي التأخير اللهم إلا لسبب لامناص منه، حتى أولئك الناس ينبغي أن يُعوّدوا بأن يدفن الميت بسرعة، وأن يُعلَّموا أنه لا ينبغي تأخيره، وما لهم من عتاب بسبب التعجيل في دفنه .

س12: إذا مات الميت بدون سبب معروف، فهل يجوز تشريح جسده ومحاولة معرفة سبب الوفاة ؟ مع العلم أنّ هذا التشريح قد يدل على معرفة الآلة ثم بالتالي القبض على المجرمين كما وقع ذلك في بعض الحالات .

(1) -قال الشيخ في ص7: " مُدنِفا في مرضه .. أو مدنَفا .. يصح أن يكون: " مدنِف " و " مدنَف " .. أدنفه المرض ." .

١٠ / ٥٧