فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

وفي هذا-كما قلتُ-دلالة ظاهرة على أنّ غير المحرِم لا يُكشَف عن وجهه .. هذا ما يظهر لي؛ والعلم عند الله تعالى.

س: ورد في روايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء أن يغسلن ابنته بالماء والسّدر، ولكنّ العلماء يذكرون في غسل الميت أنه يُغسل أوّلا بالماء القراح، فمِن أين أتت هذه الزيادة ؟

ج: هذه الرواية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرى أنه يُؤخذ بظاهر الحديث، لأنني لم أجد دليلا يدل على خلاف هذا الظاهر، فيُغسل مِن أوّل مرة بالماء والسّدر؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الميت ؟

ج: على كل حال؛ هي لا تختلف عن هيئة غسل الجنابة، فالكيفية هي الكيفية(1) ،

(1) -يبيّن الشيخ في جوابه على السؤال 2 مِن حلقة ليلة 12 رمضان 1424هـ ( 6/11/2003م ) حكم غسل الميت بتلك الكيفية هل هو على الإيجاب أو على الندب والاستحباب.

١٢٢ / ٩٣٩