فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ١ · صفحة ٢٢س: هل يَجوز تعجيل زكاة الفطر خاصّة إذا كان يَصعب عليه أن يَجِد الفقير في وقت الإخراج ؟ فإن قيل بِجواز ذلك، هل يُشترَط أن يَبقى متحرِّيا حالة الفقير إلى حين صلاةِ العِيد ؟ قد يَكون يَرِث أو يَنال مالا فيَنتقِل مِن الفقر إلى الغنى وهذا فيه عليه نوع مِن المشقّة.
س: هل يَجوز أن يُقَدِّم المسلم زكاةَ الفِطْر قبل موعدها ؟ خاصة وأنه يراعي هذه الأيام الفقراء نظرا لأنهم يريدون أن يَشتروا حاجات لأبنائهم إذا كان يَتحصَّلون عليها نقدا.
س: رجل أخذ بِالقول المشهور وهو إخراجُها بعدَ فجر العِيد ولكن أخرَجها فلم يَتمكَّن مِن إيصالها إلى الفقير وإنما ظلَّت مَحجوزةً في بيته وصلّى صلاة العِيد ثم عاد إليها ؟
س: إذا أعطى أحدٌ غيرَه لِيَدفَعَ عنه فتَأخَّر المعطى حتى صُلِّيَتْ صلاة العيد ؟
س: يُخرِج زكاة الفطر لكنه لم يَجِد لها-مثلا-في ذلك الوقت فقيرا أو كان مشغولا .. أَحرزَها ثم صلى العيد وبعد ذلك أَخرجها، أَيَصِحُّ له ذلك ؟
س: لم يَعلَم عن زكاةِ الفطْر مِن قبل ولم يُؤدِّها مِن قبل، هل يَلزمه قضاء ؟
ثالثا : المقدار المخرج
س: كم هو الوزن في زكاة الفطر ؟
س: وهذا خاص بِالأرز ؟
س: مِمّا يُستخدَم في بلادِنا وفي بعضِ البلدان الطحِين، هل حكمُه كحُكْمِ الأرْز في المقدار .. صاع يَزِيد أو يَنقُص ؟
س: لو أنَّه استخدَم الكيلوجرامات، كم يُساوِي الصاع بِالكيلو ؟
س: ما حكم إخراجِ الزكاة بِالقمحِ المطحون ؟
س: هناك سؤال يَتَكَرَّرُ دائما .. عن إِخراجِ القيمة بَدَلا مِن هذه الأنواع التي ذَكَرْتُمُوها [ ص5-6 ] على اعتبار أنّه المقصُود بِها إِغْنَاء الفقِير في ذلك اليوم، فهل تَقُومُ القيمة مقام هذه الأنواع ؟
س: استنتج مِن خلال أجوبتكم القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا ويقول بأنهم يعملون بذلك منذ سنوات، فهل يَكون آثِما إن أخرج زكاة الفطر نقداً ؟