فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٢ · صفحة ٩٣ج: أما الصاع مِن البُر الجيِّد فهو يُساوِي .. الصاع يُساوِي كيلووين وثَمانية وأربعين جراما أو خمسين جراما .. الأمْرُ يَسِير، فهذا الذي يُساوِيه لكن لا يَكفِي هذا في الطحِين .. مثلا لو قام شخص وَوَزَن كِيلُووين وثَمانية وأربعين جراما أو خمسين جراما لا يَكفِي هذا .. لابد مِن الزيادة و:
قد يَسأَل بعضَ الذين يَقُومُون بِالطحْن .. يَعرِفُون المقدار.
أو يَزِيدُ مِقدارا لا يَشُك فيه بِأنه قد وَصَل.
وقد ذكرتُ أنّ بعضَ العلماء قالوا بِأنه يُساوِي صاعا إلا سُدُسا، ولا أَدرِي هل قاسَ ذلك أو هو مُجرَّد تَقدِير، فلابد إما مِن الاحتياط أو مِن قياسِ ذلك حتى يَتَثَبَّت الشخص مِن هذه القضية.
على أنّ العلماء قد اختلَفوا في الطحِين هل يَجوز إِخراجُه أو لا يَجوز ؟
منهم مَن مَنَعَ ذلك على الإطلاق، فقال: لا يَجوز إِخراج الطحِين، لأنّ الحب يُستعمَل في أشياء قد لا يُستخدَم لَها الطحِين، ثم يُمكِن-أيضا-الحب .. ادِّخارُه لِفتْرَة أطْوَل.
ومنهم مَن ذهب إلى أنه يَجوز إِخراجُه مع الحاجَة.
ومنهم مَن قال بِجوازِ ذلك مطلَقا ولاسيما في هذا الزمان لأنّ الطَّحْن الآن يَصعُب .. يَصعُب لِلإنسان إذا أَتَيْتَ لَه بِحَب يَقُومُ بعدَ ذلك بِطحْنِ ذلك، بِخلافِ الماضي، فإنّ كلَّ أهل بيْت لديْهم آلَة تَقُومُ بِالطَّحْن فيَقُومُون بِطَحْنِ ذلك في وقتٍ يَسِير، أما الآن فالغالبِية العظمى الساحِقَة مِن الناس لا يَملِكون ما يَقُومُون بِطَحْنِ الحب فيَصعُبُ عليهم ذلك أيَّما صعوبَة، فاليُسْر الآن يَقتضِي ذلك.
… س6: ما حكم إخراجِ الزكاة بِالقمحِ المطحون ؟(1)
(1) - وفي سؤال مشابه نصه :
س: وبِالنسبة لِلحبوب، هل يَصِحّ إِخراجُها مَطحونَةً كَالطّحِين أو الدّقِيق المعروف عندنا ؟
ج: على كل حال؛ إذا كان ذلك لا يُؤثِّرُ فيها لأنّ قد تَكونُ فائدة في ادّخارِ بعضِ الحبوب لكن إذا طُحِنَتْ قد تَتأثّر بِذلك أما إذا كانت لم تَتأثّر بِذلك فلا مانِع مِن ذلك.