فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٢ · صفحة ٩٦ج: أما الحكم بِتَأْثِيمِه فلا نقوى عليه، لأنه ليس في المسألة دليل قاطع لا على الجواز ولا على عدم الجواز وإنَّما في المسألة أنّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أمر بِإخراجها كما جاء ذلك في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها مِن كتب الحديث .. أمر بإخراجها مِن أصناف معروفة مِن الحبوب وقلنا(1) إنه يُحمَل ما كان مشابِها لَها عليها كالأرز مثلا، وأنا لم أقل في يوم مِن الأيام على حسب ما أذكر بجواز إخراج القيمة عن زكاة الفطر إلا إذا كانت هنالك ضرورة مُلِحَّة بِأن لَم يَجِد الإنسان مَن يَقبَل منه شيئا مِن الحبوب فإنه في مثل هذه الحالة يَدفَع إليه القيمة.
(1) -عند الجواب على السؤال 4 مِن حلقة 26 رمضان 1425هـ ( يوافقه 10 نوفمبر 2004م ).
٣٨٨ / ٩٣٩