فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٢ · صفحة ١٩٨س: ذكرتُم في حلقة ماضية(1) أنّ الدماء التي تَجب على الحاج أو المُحْرِم إذا ما أخطأ في أمر مِن الأمور أو فعل أمرا مِن الأمور تَحتاج إلى تفصيل وليس كل ما أخطأ فيه الحاج يُوجِب الدم وهناك أمور تأتي على التخيير .. كل هذه نريد فيها شيئا مِن التفصيل باختصار.
ج: …
أما بالنسبة إلى المسألة التي طُرِحَت الآن فإنها-في حقيقة الواقع-تَحتاج إلى كلام طويل جدا جدا، وسأتكلم على شيء منها بمشيئة الله في الدروس القادمة، ولكن لا بأس مِن الكلام على جزئية واحدة وهي الدماء التي تَجب على مَن حَدَثَ له شيء في الحج أو وقع منه شيء أو ما شابه ذلك .. متى تَجب على التخيير ؟ ومتى تَجب على الترتيب ؟
نَحن نَعلم أنّ العلماء قد اختلفوا في كثير مِن هذه الدماء هل تَجِب أو لا تَجِب مع اتّفاقهم على وجوب بعضها، لِوجود نصوص صريحة دالّة عليها.
فالدماء التي اتّفقت الأمّة على وجوبها هي:
(1) -عند الجواب على السؤال 6 مِن حلقة 8 رمضان 1424هـ ( 3/11/2003م ).