فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٣ · صفحة ١٠

أي بعد زوال الشمس مباشَرة إلى غروب الشمس وهذا لِلمستطيع، أما مَن لم يَستطِع ووَجَدَ حَرَجاً أو مشقّة فإنه يُمكِن أن يَرْمِيَ في الليل بل يُمكِن أن يَرمِيَ في اليوم الثاني-أي في اليوم الثاني عشر-عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر، أو في اليوم الثالث عشر، فأيْن هذا العُسْر الذي يَزْعُمُهُ مَن يَزْعُمُهُ مِن الناس ؟! فالحديث قد ثَبَتَ عن النبي-صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مِن طريق عاصِم بن عدي عند الإمام مالك والشافعي وأحمد والنسائي وأبي داوود والترمذي والدارمي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وأبي يعلى والحُمَيْدِي وأحمد وغيرهم مِن أئمة الحديث، وقد رواه الإمام الربيع-رحمه الله تبارك وتعالى-مِن طريق أبي عبيدة بَلاغاً عن النبي(1) - صلى الله عليه وسلم - أنه رَخَّصَ لِلرعاة بِأن يَرموا اليوم العاشِر والغداة ثم يَرموا يوما عن يومين ..

(1) -مسند الإمام الربيع بن حبيب، باب (7) في عَرفة والمزدلفة ومِنى، حديث رقم 426: أبو عبيدة قال: رَخّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِرعاة الإبل في البيتوتة، ويَرمون يوم النحر، ثم يَرمون بِالغداة، ومِن بعد الغَد يَرمون يومين ثم يَرمون يوم النفْر.

٦٠١ / ٩٣٩