فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

والإنسان إذا كان يريد أن يقوم بالإتيان بطاعة مِن طاعات الله تبارك وتعالى .. أن يأتي بفريضة مِنْ فرائض الله أو بسُنَّة مِن السُّنَن التي ثبتت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فإنَّه ينبغي له أن يأتي بِهَا على الوجه الصحيح، وألاّ يذهب إلى تأدية الحج-سواء كان فريضة أو نافِلَة-وهو عَاصٍ لله تبارك وتعالى .. مُخالِف لأمره ولأمر رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، فعلى النساء ألاّ يذهبن إلا مع مَحارمهنّ أو مع أزواجهنّ، وعلى الرجال أن يتعاونوا مع مَحَارِمِهم وأن يُرافقُوهُنّ لتأدية ما وَجَبَ عليهنّ، أما أن تذهب المرأة مع غير مَحْرَم فهذا مِمَّا ينبغي أن يُتَشَدَّد فِيه؛ والله-تعالى-أعلم.

مِن حلقة 12 رمضان 1422هـ، يوافقه 28/11/2001م


س9: …

ج: … الذي وَرَد عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه أَمَر-وهذا امتِثالا لأمْرِ الله تعالى-النساء عند تَحَلُّلِهِنَّ مِن الحج بِأن يُقصرن شعر رؤوسِهِن، وذلك قدْرٌ يَسِيرٌ جِدّا.

…

مِن حلقة 19 رمضان 1422هـ، يوافقه 5/12/2001م


س3: …

ج: … وهذا يَنْطَبِقُ على الحج تَماما، فإنَّ القول الصحيح هو قَوْل مَن يَقول إنَّه يَجِب على الفَور:

مَن وَجَدَ استطاعةً عليه … بِالفَوْرِ أَن يُعَجِّلَن إليه(1)

فمَن استطاع الحج عليه أن يُؤَدي هذه الفريضة على الفور، وليس له أن يؤخِّر بدعوى أنه يَجوز التأخير.

(1) -الإمام نور الدين السالمي، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، كتاب: الحج، باب: النيابة في الحج.

٦٥٤ / ٩٣٩