فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٣ · صفحة ١٣٨

ج: لا عبرة بِذلك، إذا طلب مِنْهم الحجاج بأن يَخْرُجوا في الوَقْت الذي لا يَصحُّ فيه الخروج فلا سَمْع لَهم ولا طاعة-وكذلك لا سَمْع ولا طاعة ولا كَرَامة لِمِثل هؤلاء المقاوِلِين إذا خَالَفُوا شَرْعَ الله تبارك وتعالى-فمَن شاء أن يذهب فَليذهب، وَمَنَ شَاءَ أن يَجْلِس فَلْيَجْلس إذا كان ذلك مُخَالِفا لِشَرْعِ الله تبارك وتعالى، فإذَن العِبْرَة بِمَا ثَبَتَ عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي الحديث: ( مَن عَمِل عملا لَيْسَ عليه أمْرُنَا فهو رَد ) أيْ مَرْدُودٌ عَلَيْه مَضْرُوبٌ بِه في وَجْهِه، فإذا طَلَبَ مِنْهُم أحَد أو بَعْضُ الناس أن يَخرجوا في غير الوَقت الذي ثَبَتَ في سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس لَهم أن يَلْتَفِتُوا إليه ولا يُعَدُّ ذلك مُخِلا بالشرط الذي اتفقوا عليه عندما خرجوا-مثلا-مِن عُمان أو ما شابه ذلك وَلَوْ اشترطوا-مثلا-عليهم لأن ذلك الشَّرْط مُخَالِف لسنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والإنسان إذا اشترط أَلْفَ شَرْط أو أكثر إذا كان ذلك مُخَالِفا لشَرع الله فلا يَجوز تَنْفِيذ ذلك الشَّرط؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

س8: …

ج: … يَصِح النِّكاح في رَمَضَان وَفِي غَيْر رمضان إلا في حالة الإحرام بالحج أو العمرة، فِي حالة الإحرام بالحج أو العمرة فلا يَصِحُّ النِّكاح-على القَوْلِ الصَّحِيحِ الرَّاجح-لنهي النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-عن ذلك أمَّا مَا عَدَا ذلك فهو صحيح.

مِن حلقة 7 رمضان 1424هـ يوافقه 2/11/2003م


س6: الناس معروفٌ أنهم عندما يفيضون مِن عرفات إلى مزدلفة ومِن مزدلفة إلى مِنى .. عندما يَقطعون الطريق مِن مزدلفة إلى مِنى يُسْرِعون في وادي مُحَسِّر لكن لا يَعلمون شيئا عن الإسراع في هذا الوادي عندما يذهبون مِن مِنى إلى عرفات، فهل يَصنعون نفس الفعل ؟

٧٢٩ / ٩٣٩