فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦وأما بِالنسبةِ إلى مَن وَقَعَ لَه ذلك في الماضِي فإننا نَقول: إنّ كلَّ امرأةٍ يَنبغِي لَها أن تَسألَ عن الحالةِ التي وَقَعَتْ فيها، وأن تَصِفَ لأهلِ العلم نوعَ الدمِ وشَكْلَه وكم استَمَر وما شابه ذلك مِن الأمور التي ستوجّه إليها الأسئلة فيها حتى يُمكِن أن نَحكُم أو يَحكُم غيْرُنا مِن أهلِ العلم على هذه الحالة هل هي حيْض أو استحاضة؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
س5: ما هي أَوْجُه بِرِّ الوالدَيْن بعدَ موتِهما ؟ …
ج: … و-على كلِّ حال-إن كان الوالِد أو الوالِدة أو كلاهما لَم يُؤدِّيا حَجّةَ الفرِيضة فينبغِي لَه أن يَحُجّ عنهما …
مِن حلقة 19 ربيع الأول 1425هـ، يوافقه 9/5/2004م
س1: …
ج: …
ومِن ذلك شرطُ الإسلام ولكن هذا الشرط شرطُ صحّة، فهو شرطٌ في جميع العبادات، فالكافر لا تصحّ منه عبادة .. لا تصح منه الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج وإن كان مخاطَبا بِها وعليه الإثم بِسبب تَرْكِها ويُعاقَب على ذلك يومَ القيامة، كما يَتّضِح ذلك مِن الأدلة التي تَدلّ على أنّ الكفارَ مُخاطَبون بِفروع الشريعة ولكنّ هذا الشرط-كما قلتُ-هو شرطٌ في جميع العبادات؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
مِن حلقة 23 جمادى الأولى 1425هـ، يوافقه 11/7/2004م
س1: …