فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧

كذلك الذين يأتون مِن جهة " العراق " الأصل يُحرمون مِن " ذات عرق " ولكنه الآن لا يَمُر على ذلك الموضع طريق أبدا فلا يُمكن المرور بالسيارات على ذلك الموضع وإنَّما يَمُرُّ أهل " العراق " ومَن يأتي مِن ناحيتهم .. إمَّا أنَّهم يَمُرُّون على " المدينة " فيُحرمون مِن " ذي الحليفة " أو أنَّهُم يَمرون على " الرياض " ونواحيها فلا يأتون على " السيل " ويُحْرِمُون مِن " قَرْن " .. فإذا أتوا مِن تلك الجهة أحرموا مِن " السيل ".

كذلك بالنسبة إلى أهل " نَجد " وإلى أهل " نَجد اليمن" أيضا فإنَّهم يُحْرِمُون مِن " السيل " .. مِن " قرن المنازل ".

وأَمَّا بالنسبة إلى أهل " اليمن " فإنَّهم يُحرمون من " يَلَمْلَم ".

ومَنْ لَم يأت على تلك المواضع-الآن الناس تقريبا يأتون على تلك المواضع-ينظرون إلى أقرب ميقات ويُحْرِمُون مِن مُحَاذَاته .. إذا كانوا أقرب إلى " ذي الحليفة " فإنَّهم يُحْرِمُون مِن مُحَاذَاة ذلك وإذا كانوا أقرب مِن " ذات عرق " فإنَّهم يُحرمون مِن مُحاذاة " ذات عرق " وهكذا بالنسبة إلى بقية المواقيت.

وهكذا بالنسبة إلى مَن جاء في باخرة في البحر فإنه يُحْرِم مِن جهة الميقات الذي يَمر مُحاذيا له.

٨٥٨ / ٩٣٩