فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠

وإما أن يريد أن يذهب إلى ذلك المؤتَمَر أو إلى ذلك العمل ولكن إذا بقي هنالك وقت .. إذا بقي مُتَّسَع مِن الوقت وحصلت له فرصة فإنَّه سيذهب لتأدية العمرة وإن لَم يبق شيء من الوقت فإنه سيرجع إلى بلاده، فهذا لَم يعزم على العمرة فيذهب ويقضي مآربه وبعد ذلك إن أراد أن يُحرِم بالعمرة فإنَّه يُحْرِم مِن ذلك الموضع إذا كان من الحِل أما إذا كان في الحرم فلابد من أن يَخرج مِن الحرم .. إذا كان يريد أن يُحرم بعمرة لابد من أن يَخرج من الحرم إلى الحل ويُحرم من الحل، أما إذا كان-مثلا-يذهب إلى جدة أو إلى أي مكان آخر داخل المواقيت وخارج من الحرم فإنَّه يقضي مآربه وبعد ذلك إنْ أراد أن يعتمر فليحرم من ذلك الموضع الذي هو فيه، وهكذا بالنسبة إلى الذين يعيشون في تلك المواطن أي الذين يعيشون بَيْنَ الميقات وبين الحرم فإنَّهم يُحرِمون من ذلك المكان.

س8: بالنسبة للمرأة الحائض إذا سافرت للعمرة، مِن أَيْنَ تُحْرِم ؟

٨٦١ / ٩٣٩