فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢إذا طَهُرَت بعد ثلاثة أيام-مثلا-فتغتسل وتذهب وتُحرم من التنعيم ولا تؤمر هاهنا بأن ترجع إلى الميقات لأنها عندما تجاوزت الميقات ما كانت تنوي العمرة، وكذلك-مثلا-لو أراد بعد ذلك ذلك الزوج أو ذلك المحرم أن يتأخر قال: " لا بأس أبقى لِمدة ستة أيام أو أكثر " مثلا فلتصنع ما ذكرناه، أما ما تفعله بعض النساء بأنَّها تتجاوز الميقات من غير إحرام وهي تنوي العمرة وتصل إلى مكة المكرمة وتبقى هناك حتى تطهر وتغتسل ثُم بعد ذلك تذهب إلى التنعيم فهذا مِما لا يصح أبدا، في هذه الحالة عليها أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما فرَّطت من أمرها وأن ترجع إلى ذلك الميقات:
بعض العلماء يقول لابد مِن أن ترجع إلى ذلك الميقات الذي مَرَّت عليه ولَم تُحرم منه وهي تريد الحج أو العمرة.
وبعض العلماء يقول لا يلزم أن ترجع إلى ذلك الميقات بل ترجع إلى أي ميقات من المواقيت.
٨٦٣ / ٩٣٩