فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

قبل كل شيء لا تخلو هذه المرأة إما أن تكون مبتدئة أي أن يكون ذلك المولود أو ذلك الولد هو أول أولادها وطهرت بعد خمسة وثلاثين يوماً أو بعد خمسة عشرين أو بعد عشرين أو بعد خمسة عشر يماً أو ما شابه ذلك أي قبل الأربعين أو تكون هذه المرأة معتادة أي معها أولاد لو كانت تطهر في كل مرة بعد خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين أو هذه المرأة معها ولد واحد أو اثنان معها ولد واحد مثلاً أما المعتادة إذا كانت تطهر يعني لها عادة تطهر بعد خمسة وعشرين أو ثلاثين ما كانت تارة كذا وتارة كذا يعني ما كان فهذه لا مانع من وقتها ما دامت عدتها معروفة يعني ما كانت مرة تزيد ومرة تنزل أو ما شابه ذلك مثلاً تطهر بعد العشرين أو بعد الخمسة والعشرين أو بعد الثلاثين أو بعد خمسة وثلاثين فإذا طهرت قبل الأربعين ينتظر حتى تصل إلى المدة التي كانت تطهر فيها إذا كانت تطهر بعد الثلاثين كان لا مانع من ذلك هذا إذا كانت معتادة أما إذا كانت مبتدئة وطهرت بعد خمسة وعشرين أو بعد الثلاثين فالأسلم أن ينتظر مخافة أن يراجعها النفاس بعد ذلك وهذا كما قلنا من باب الاحتياط لا من باب الوجوب وللزوم أما إذا كانت تلك المرأة معها ولد واحد فقط فهذه بين العلماء خلاف هل هي معتادة أو لا لأن بعض العلماء يقول إن العادة بمرة واحدة وبعضهم بقول إلى مرتين وبعضهم يقول لا بد من أن تصل إلى ثلاث مرات وقبل أي قبل الثلاث ولا شك أن هذا أسلم لأن العادة جرت لها العادة أي استمرت وبالمرة الواحدة لا يوجد بها استمرار هي مرة واحدة يمكن أن تزيد وممكن أن تنقص .

س: هل للمتوفى أن يحج عنه في السنة الواحدة أكثر من حجة أي حجتين أو أكثر ؟

١٠٧ / ١٥٠