فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

المقدار تلك العمرة أو في تأدية تلك العمرة أو تلك الحجة إلا ما يباح ذلك لمن أراد أن يتعاون مع ذلك الشخص الميت أو ذلك الشخص الذي لا يمكن أن يذهب وأراد أن يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى أو أنه مشتاق إلى أن يذهب إلى تلك البقاع المقدسة وهو لا يملك الذهاب بنفسه فأخذ تلك الحجة نوى أن يتعامل مع ذلك الشخص ونوى أن يصل إلى تلك البقاع يدعو لذلك الشخص ويدعو لنفسه أما أن يتخذ هذه وسيلة لكسب المال وما شابه ذلك فهذا أمر يشدد فيه فإذا ذهب إنسان مثلاً وأدى عمرة عن غيرة سواء ذلك من باب التبرع عنه لأنه قريب له أو لفظلاً ذلك الشخص عليه أو ما شابه ذكل وأراد بعد ذلك أن يعتمر عمرة لنفسه لا نقول بالمنع لكن كما قلت الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة واحدة لكن إذا كان ذلك عن نفسه فعسى أن يكون لا بأس بذلك وكما قلت إذا اعتمر عن قريب لم يعتمر رأساً فلا بأس بذلك أما أن يعتمر عن نفسه أكثر من مرة فهذا مما لا داعي إليه كذلك إذا كان ذلك الغير اعتمر أو حج من قبل فلا داعي أن يقوم هذا الإنسان أن يعتمر له أكثر من ذلك بل يدعو له إن كان من أهل الخير والصلاح .

س: هل للحائض أن تقدم السعي على الطواف ؟

لا لا تقدم السعي على الطواف بل تتأخر حتى تطوف وبعد أن تطوف وتصلي الركعتين تسعى بمشيئة الله تبارك وتعالى .

س: رجل معه زوجة و بعد النفاس أي بعد الطهر من النفاس وطهرت قبل الأربعين هل له أن يجامعها قبل تمام الأربعين أو لا ؟

١٠٦ / ١٥٠