فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ١٢٢والظاهر هذا أنه ثابت وهذا طبعاً يدل دلالة واضحة على عظم قدر حق الزوج وهنالك أيضاً حقوق كثيرة والناس كثيراً يجهلون هذه الحقوق أو يجهلون كثيراً من هذه الحقوق ولذلك تجد خاصة بمجرد خلاف بسيط يرني تلك كلمة الطلاق هكذا أسرع من شربة الماء وليته يأتي بذلك وطبعاً لا أحبذ هذا ولا أشجع ولكن أن لو وقع يسأل عن طلاق السنة كيف يكون ومتى فهذه الأمور في الحقيقة ينبغي أن ينبه كل طالب العلم فضلاً عن مشايخ العلم عليها قضية المخالفات الشرعية الكثيرة جداً التي تقع في الطلاق وطبعاً وفي غير ذلك من المسائل وأصبح الآن لا أحد يعرف طلاق السنة إلا من رحم ربك لا بد من أن يكون في المرأة التي دخل بها زوجها أما لم يدخل بها وما كان بينهما خلوة فهذه أمرها آخر الطلاق طبعاً في أي وقت ولكن طبعاً يطلقها طلقة واحدة ولا يأتي بشيء من البدع في ذلك يعني يقول لها أنت طالق أو ما شابه ذلك من الألفاظ أما إذا كان قد دخل بها لا بد من أن يطلقها في طهر لم يطأها فيه أما يطلق في طهر قد وطأها فيه من قبل فلا وأما أن يطلق في حالة الحيض أو في حالة النفاس فلا نعم يستثنى من قضية الحمل فيكون طلاق سنة على الصحيح الذي عليه الجمهور وإن ذهب بع العلماء من أصحابنا كأبي إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى وذهب إليه أيضاً صاحب المغني من بعض المخالفين بأن الطلاق في الحمل قسم ثالث لا من باب طلاق لسنة ولا من باب البدعة ولكن الصحيح الراجح أنه من باب طلاق السنة من ظاهر الآية القرآنية فإذاً لا بد من أن يكون الطلاق بلفظ واحد بطهر لم يطأها فيه أما غير ذلك فلا ولا بد من أن نبين ناس الأمور المهمة وطالب العلم عندما يلقي درساً من الدروس فلا ينبغي أن يتعمق في تلك الأشياء التي لا يفقهها العوام أو التي لا تقع أو تقع في القليل النادر ويترك بعض الأمور المهمة التي يقع فيها عشرات الناس وتتكرر كثير من الأيام ينبه على بعض الأمور والتي لا يستطيع أن ينبه عليها لعدم