فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

الأصل أن الإنسان عندما يكون واقفاً ينظر إلى موضع سجوده هذا الأفضل ولكن لابد عندما يرجع ينظر إلى موضع أقل من ذلك إلى أقرب من موضع السجود أما بالنسبة إلى الجلوس فلم أجد ما ينص على ذلك ولكن ينظر إلى أقرب ما يكون إلى الخشوع وطبعاً لا يتعدى موضع السجود إما أن يكون في موضع السجود أو لعله أنه يكون أقرب منه بقليل أقول أقرب من موضع السجود بقليل لأن الأفضل للإنسان ألا يغمض العينين وألا يفتح العينين طبعاً ذلك يستبعد أن يكون ذلك أقرب من موضع السجود قليلاً لعله يقال هذا .

س: ما قولكم في الوقت الذي تمتد به صلاة العشاء ؟

الآن الذي نأخذ بعه إلى منتصف الليل وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل هذا الذي نأخذ به وعليه الأكثر من الأصحاب لأن ظاهر الأدلة تدل على ذلك وغير تلك الأدلة محتمل الاحتمالات .

س: هل يلزم للمرأة أن تتنفل بدون معرفة الزوج ؟

الأصل للمرأة ألا تتنفل إلا بأذن زوجها ولكن طبعاً لا يقال ذلك في كل وقت مثلاً الزوج ليس بحاجة إليها في ذلك الوقت يعني مثلاً غير موجود الزوج في ذلك الوقت وذلك يشغلها بنوم أو بتعب أو ما شابه ذلك إذا جاء الزوج وطبعاً هذه التنفلات ما كل التنفل ـأيضاً التنفلات المسنونة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما أقول قيام الليل أو ما شابه ذلك فالحاصل إذا كان الزوج موجوداً تستأذن زوجها إن أذن لها فذلك ولا ينبغي لزوج طبعاً أن يمنعها من مثل هذه الأمور أما إذا كان الزوج مسافراً أو ما شابه ذلك لا يضر به ذلك ما الدليل الذي يقال أنها يوجب عليها أن تستأذنه من ذلك مع أنه لا ضرر عليه إذا كان حاضراً تستأذنه كذلك الصيام مثلاً يضر بها أما إذا كان الزوج حاضراً تستأذنه أما إذا كان الزوج غائباً والصيام لا يضر بها ما يصيبها الضرر منه فما الداعي إلى مثل ذلك نعم الصلاة كما قلنا إذا كان حاضراً أما إذا كان غائباً أو كان مسافراً ما يضره هو هل تفرط في شيء من حقه .

١٤٢ / ١٥٠