فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ١٤١نعم قضية الوضوء وغير البالغ لا حاجة إلى أن يعيد الوضوء إذا كان وضوءه صحيحاً أي إذا توضأ قبل البلوغ ثم بلغ وكان وضوءه باقياً أي لم ينتقض بناقض من النواقض المعلومة فلا حاجة إلى إعادة الوضوء مرة ثانية وإنما لأنه يمكن للإنسان أن يتوضأ وهو متنفل كما رجحنا ويصلي به ما شاء من الصلوات الواجبة والمندوبة وغيرها وإنما هل يعيد تلك الصلاة وإنما الكلام إذا صلى فريضة ولم تكن فريضة في حقه عندما صلاها ولمن صلاها صلى الظهر مثلاً والوقت مازال باقياً مثلاً شخص صلى مثلاً في الساعة الثانية عشر والنصف وهو مولود في الساعة الواحدة فبلغ بالسنين وما كان بالغاً بشيء من العلامات أي ما ظهر عليه شيء من العلامات المعروفة والحاصل بلغ بالسنين في الساعة الواحدة هل يعي تلك الصلاة أو لا هنا الخلاف بين أهل العلم .
س: إذا سجد الإمام قبل السلام وكان هنالك شخص مستدرك هل يسجد مع الإمام لكون ذلك السجود قبل السلام وهو مأمور بمتابعة إمامه وإنما لا يتابعه في السلام لأنه بقي عليه شيء من صلاته أو أن هذا أيضاً في حقيقة الواقع وإن كان قبل السلام لكن في الواقع هذا متأخر وليس في الأفعال التي في الصلاة نفسها وإنما وجب أو سن لعلة أخرى و فيؤتى به قبل السلام أو بعد السلام على الخلاف المعروف ؟
بعض العلماء يقولون يسجد مع ذلك الإمام واختلفوا هل يعيده بعد ذلك أو لا قيل يعيده وقيل لا وبعض العلماء يقولوا أنه لا يسجد معه وإنما يسجد بعد القضاء وقبل أن يسلم من صلاته وإلى الآن وقعت لي مرة واحدة أي صليت مع إمام وسجد قبل السلام ولم أسجد معه إذ لم أجد دليلاً يدل على ذلك والدليل الذي استدلوا به محتمل وأرى أن غيره أوضح وإن كانت المسألة بحاجة إلى زيادة من النظر .
س: ما موضع النظر في الصلاة ؟