فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ١٤٩الله المستعان في هذه المسألة إذا نذر إنسان أن يصوم يوماً حدده ثم لم يأت به أما إذا كان بسبب عذر فإنه يقضي ذلك اليوم فعسى أن يكون لا بأس عليه بعد ذلك أما إذا كان بغير عذر فللعلماء في ذلك خلاف منهم من يقول عليه بقضائه أيضاً وعليه مع ذلك أن يكفر كفارة مرسلة وهي كفارة اليمن المعلومة يعني على حسب كفارة اليمين من التخيير والترتيب بعد ذلك ومنهم من يقول لا شيء عليه إلا التوبة والتوبة لابد منها على كل الأقوال التي نذكرها إذا كان ذلك من دون عذر فمنهم من يقول ليس عليه شيء إلا التوبة ومنهم من يقول عليه أن يبدل ذلك اليوم ولا كفارة عليه ومنهم من يقول عليه كفارة ولا بدل عليه وطبعاً كما قلنا التوبة لابد منها على كل قول من الأقوال ولا ينبغي له من أن يفرط في القضاء لأن هذا دين من الديون والحديث يقول فدين الله أحق بالقضاء والكفارة على حسب الحديث كفارة النذر كفارة اليمين ولكن اختلفوا فيه هل شاملة لكل نذر أو لنوع من أنواع النذر أو لبعض الأنواع والمسألة تحتاج إلى إطالة بل تحتاج إلى تحقيق قبل الإطالة .
س: هل الكلام صفة ذاتية أو صفة فعلية ؟
هي باعتبارين باعتبار صفة ذات وباعتبار صفة فعل كما تجد ذلك في المشارق فأنظره هناك باعتبار صفة ذات وباعتبار صفة فعل هذا عند الأكثرين وبعض العلماء قال هي صفة فعل ولا يحتاج وليست من باب صفات الذات لأن نفي الخرس عند هؤلاء يكتفى عنه بالقدرة وذلك لأن حتى الشخص يمكن أن يسكت في جواب مثلاً و في بعض الأحوال مع قدرته على الكلام فليس الخرس بل هو الكلام بل هو أكثر من ضد وانظره في المشارق .
س: إذا صلت جماعة وأشرقت الشمس هل تعاد الصلاة ؟