فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

س: شخص جامع امرأة يظنها أنها زوجته وهي غير ذلك ثم أراد أن يتزوجها فهل له ذلك ؟

أما إذا كانت تظنه بأنه زوجها فقط كانت الغرفة مظلمة أو ما شابه ذلك الحاصل هو هكذا من ظنها هنا لا مانع فيما يظهر لي ما أراد ارتكاب معصية من معاصي الله تبارك وتعالى هذا الذي يظهر لي أما في حالة علمها هي فلا لا يمكن لأنه هو وإن كان معذوراً مثلاً لكن هي ليست بمعذورة ومادام لا يجوز لها ذلك فهو أيضاً لا يجوز له أن يتزوجها لأن معنا ذلك أنه حلال في حقه وحرام في حقها بقي إذا هو لم يعلم بع ذلك مثلاً جامعها وهي تعلم بأنه أجنبي منها جامعها وخرج ولم يدري مثلاً ما سأل زوجته بعد ذلك وهذا طبعاً أن لو تصورنا هذا الكلام وقام وخطبها ولا علم له بذلك هو يقال ما عليه شيء ولكن هي آثم والعياذ بالله تبارك وتعالى وهو لا يكلف فوق طاقته " لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها " . وهذا لابد من تقييده بأن لا يعلما حتى انتهيا من الجماع أما لو عرفا أثناء أو أنه يقيد بهذا أما إذا تقول علما في خلال المباشرة واستمرا على ذلك فذلك مما لا يجوز .

س: إذا احدث المؤذن أثناء الأذان فماذا عليه ؟

طيب ليس بشرط في الأذان الطهارة بل حتى لو أذن وهو جنب لكن طبعاً في المسجد لكن الأولى أن يؤذن الإنسان وهو على طهارة لكن لو قدرنا أذن وهو جنب ففي أذانه خلاف المشهور أن أذانه صحيح ولكن طبعاً لا يدخل في المسجد لكن ذلك لو أذن في الخارج أما إذا أذن على غير الطهارة من الصغرى فذلك صحيح وحتى لو شرع في الأذان وهو على غير طهارة ولكن الأولى ألا يشرع الإنسان إلا وهو طاهر هذا من حيث

والخلف في أذانه ..الخ

س: ما حكم الأناشيد المصحوبة بدف ؟

لا إذا كانت مصحوبة بدف فلا والدف فقط في حالة إعلان النكاح للنساء فقط في هذه الحالة .

س: من نذر صيام يوم بعينه فما حكم صيام ذلك اليوم ؟

١٤٨ / ١٥٠