فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ١٦وإن كان هنالك رأي آخر فيه بعض الصابة نسبوا إلى الرسول الوجوب لكن ممكن أن يقال تعارض او هذا يرجح هذا أو ذاك كلا إن هذه المصطلحات لا بد من معرفتها فالصحابة إذا قالوا سن لا يريدون بالسنة هذه السنة التي اصطلح عليها العلماء بعد ذلك فمعرفة الاصطلاحات من أهم الأمور التي ينبغي لطالب أن يكون على دراية بها فهذا توسع لا يلزم أن نقول سنة ثابتة حتى يأتي آتي يقول ما هو الدليل على ذلك أو ما شابه ذلك إما أن يكونوا أخذوه من القياس وإما أن يكونوا توسعوا أي من قال بهذا الرأي فالحاصل من توضأ وضوءاً مسنوناً أو يخرج من المسنون هل يجزيه ذلك بأن يصلي به فريضة من الفرائض بل لو توضأ وأراد به فريضة من الفرائض هل يجزي أن يصلي به فريضة أخرى توضأ للظهر بنية الوضوء لصلاة الظهر هل يجزيه أن يصلي به فريضة العصر و المغرب طبعاً ما لم ينتقض هذه أمور مختلف فيها والعجب من بعض العلماء الذين لهم اطلاع على مذاهب العلماء حيث حكى أن من توضأ لسنة فإنه يجزيه أن يصلي به ما شاء من الصلوات سواء كانت من الفرائض أو السنن حكى عليه اتفاق أهل العلم لا اتفاق في هذه المسألة أبداً فبعض العلماء ذهب إلى أن من توضأ لفريضة فإن ذلك يجزيه إلى أن يصلي به ما شاء من الفرائض وهكذا طبعاً بالنسبة لسنن ما لم ينتقض الوضوء وهذا القيد الأخير ولو لم أذكره لأن الأمر معلوم إذا انتقض الوضوء فهو لا يجزي للإنسان أن يصلي صلاة أخرى بل لا يمكن أن يقال لا يجزيه أن يصلي به لأن هنا لا يوجد به هو قال انتقض لا قيمة لهذا فإذا ذكره ذاكر في كتب أو محاضرة أو درس أو ما شابه ذلك من باب زيادة الإيضاح .
س: إذا سهى الإمام في الصلاة وسهى معه بعض المأمومين ولم يقع ذلك لبعضهم هل الإمام ينبغي له أن يكبر جهراً عندما يريد السجود لسهو ؟