فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٣٨

المعلوم أنه كفاه غيره الفرض ولا شك أن هذا القول فيما أرى في هذه اللحظة أي في هذا الوقت أنه هو الأقوى لأن الأصل الوضوء ويصاغ إلى التيمم إلا في حالة الضرورة أ يعند عدم وجود الماء أو مع عدم القدرة على استعماله وهنا الفرض قد كفي به هوه كفاه غيره فكيف يقال يترك الوضوء ويصلي من غير وضوء ولكن مهما كان فالمسألة خلافية معروفة والله تبارك وتعالى أعلم .

س: من سمع ولم يستمع في الصلاة ؟

على كل حال الإنسان مأمور بالإنصات و الاستماع بنص القرآن الكريم للقرآن أي عند تلاوة القرآن فكيف إذا كان ذلك في الصلاة وذلك الإنسان يصلي بصلاة الإمام كيف يترك الإنصات والاستماع وهو مأمور به والأصل أنه لو لم يصلي مع ذلك الإمام لكن يؤمر بان يقرأ شيئاً من كتاب الله يبارك وتعالى بعد فاتحة الكتاب مع خلاف بين أهل العلم في وجوب ذلك و ندبيته منهم من يقول بوجوب القراءق في الصلوات الجهرية أي بعد قراءة الفاتحة على المأموم وطبعاً على الإمام ومنهم من ذهب إلى أن ذلك من الشروط أي انه شرط أعلى من الواجب لأن الواجب ممكن أن يوجبر بسجود السهو على مذهب كثير من أهل العلم وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك سنة ولكن مهما كان لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه فينبغي له ان لا يفرط في عدم الاستماع إلى الإمام وعدم الإنصات لقراءة الإمام لكن لو قدرنا أن ذلك وقع فلا حول ولا قوة إلا بالله ألم يسمع شياً من القرآن ولو آية أو شيء حتى أقل من الآية بشرط أن تكون تلك الآية أو ذلك الجزء من الآية مما يتم به المعنى أي لا يرتبط بما قبله وعندما يقولون لا يرتبط بمعنى أنه تام المعنى فإذا أتى بشيء كذلك فصلاته صحيحة إن شاء الله إن لم يأت بذلك الله المستعان .

س: من كان في وضوءه لا يغسل وجهه وإنما يمسح عليه وهذه المسألة واقعة ؟

٣٨ / ١٥٠