فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٤للعلماء في ذلك خلاف فقد جاء في مسند الإمام الربيع رحمه الله تبارك وتعالى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح ببعض رأسه وإذا كان الأمر كذلك فيجزي للإنسان في ذلك وإن مسح على رأسه كله خروجاً من الخلاف لأن هناك بعض الروايات فيها المسح على كل الرأس وإن كان الظاهر أنه لا أشكال في الأمرين لأنه يمكن أن يمسح على رأسه كله ويمكن أن يجزيه بمسح بعض رأسه ولكن طبعاً لا يفرط كما يقول البعض يجزيه ثلاث شعرات لا أتصور أن أستطيع ولا أظن أن أحدأ منكم يستطيع ولكن العلماء جزاهم الله خيراً هم أرادوا أقل ما يجزي بغض النظر عن التصور يعني ذلك يتصور أم لا أرادوا هم هذا ولا شك بأنهم أعلم ولكن مهما كان يمكن في حقيقة الواقع أن نتصور بأن ذلك يقع وعليه لا يمكن أن نقول بأن ذلك يجزي وهذا في حقيقة الواقع لا يمكن أن نقول أنه هنا مقصود من الآية ولا من الحديث أن يمسح الإنسان على ثلاث شعرات هذا على كل حال لا يجزي لا بد من أن يمسح على مقدمة رأسه على أقل تقدير فلا ينبغي له أن يتهاون في هذا الأمر إما ، يمسح على كل الرأس وإما أن يمسح على كثير من مقدمة رأسه
س:
الفاتحة ركن وليست بمجرد واجبة أو سنة حتى تجبر بسجود السهو في ذلك مسائل متعددة ولكن لا أر داعي إلى الإطالة بها .
… ... … الشريط الأول (1) ولم ينته بعد
الشريط الثاني رقم (2)
س: ما حكم الصلاة خلف إمام لا ينطق بالحروف على وجهها الصحيح ؟