فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٣

ينشف ذلك باستعمال الحجارة أو الورق أو ما شابه ذلك ممن هو ينظف ولم ينه عنه

س: رجل شك بعدم قراءة الفاتحة وهو في السجود ؟

قد تجاوز ذلك الركن فلا يلتفت إلى مثل هذه الشكوك مثلا شك في الفاتحة وهو جالس ساجد وهو في الركعة الثانية أو ما شابه ذلك أما إذا كان قبل أن يركع فلا بد أن يرجع إلى ذلك إلا إذا ترجح لديه قد قرأها فالحاصل إذا تجاوز ذلك الموضع فى يرجع إلى مثل هذه الشكوك أما إذا كان أراد أن يركع وشك فلينظر إلى أمره إن كان تيقن أنه أتى أذك فلا شيء عليه وكذا إن ترجح لديه أنه أتى بذلك فيكتفي بسجود السهو في حالة الترجح أما إذا لم يتيقن ولم يترجح لديه أنه أتى بذلك بقي على شكه فلابد أن يقرأ الفاتحة

س:

لاينبغي للإنسان أن يفرط في مثل هذه الأمور إما أن يصلي المغرب في وقتها بمفرها أو أنه يصليها في السفر أيضاً مع صلاة العشاء أما أن يؤخر ذلك حتى يأتي إلى عمران بلده هذا لا يصح له إذا خرج الوقت ولكنه بما أنه قد فعل يصلي المغرب ثلاثا والمغرب أربعاً في ذلك الموضع ولا شيء عليه بمشيئة الله تبارك و تعالى باشتراط الوقت بين الصلاتين على قول كثير من أهل العلم أما إذا كان يأخذ بقول من يقول بعدم الاشتراط لابد من فليتب إلى الله تبارك وتعالى في هذا التفريط وكذلك إذا كان لا يري شيئاً عن هذه الأقوال وهو في ظنه بأنه قد أخر الفريضة عن وقتها فليتب إلى الله تنبارك وتعالى بما فرط فيه

س: ما أقل ما يجزي في مسح الرأس ؟

٣ / ١٥٠