فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٤٠

بخمس تكون هذه السادسة أو بسبع هذه الثامنة أو بثمان هذه التاسعة أو بتسع هذه العاشرة أو إحدى عشرة هذه الثانية عشرة أو بركعة واحدة هذه الثانية ثم يصلي ما شاء ثم يوتر مرة أخرى وعلى كل حال هذا القول فيه ما فيه ومن كان عازماً لتنفل فلا يصلي الوتر وإنما يجعله آخر صلاته في ختام الصلاة أو بعد آخر التنفل وإذا خاف طلوع الفجر يختم بركعة واحدة وإذا عزم بعد ذلك أي أوتر وعزم بعد ذلك فيمكن أن نتكلم عليها بعد ذلك والحاصل المسالة هذا جوابها أما هذه المسألة فيمكن أن نتكلم عليها في وقت آخر إن شاء الله .

س: امرأة منذ صغرها مبتلاة بمرض فقر الدم وتنقل إلى المستشفيات وتنوّم لعدة أيام وفي تلك الأيام تكون مغمى عليها ليومين أو ثلاثة وبعضها لغير ذلك أي على وعيها ولكن يجعل عليها السقايات لعدة ساعات وهي في تلك الحالة لا تصلي ولآن قد بلغت سن التكليف وتفعل كذلك فماذا عليها ؟

٤٠ / ١٥٠