فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٤١هنالك أمران طبعاً الأمر الأول أن تكون هذه المرة غير فاقدة الوعي أي فيها سقايات أو ما شابه ذلك هذه لا بد من أن تصلي إن استطاعت أن تصلي بوضوء تطلب من بعض النساء أو من بعض محارمها مثلاً تطلب من أحد ان يأتيها بوضوء بماء وتتوضأ فذلك أمر لا بد منه بل حتى إذا كان عامل عناك وغرفة فيها ناس هذا ما قضية محرم لكن النساء موجودات طيب هنا لا بد من الوضوء لكن إذا تعذر عليها ذلك بأن كانت لا تستطيع أن تستعمل الماء أو رفض الموجودون أن يأتوا لها بالماء فلتطلب من يأتي لها بالتراب تطلب من أحد أن يأتيها في العصر مثلاً أو في وقت قبل الصلاة تقولهم يأتوا لها بشيء من التراب وتجعله معها ثم تتيمم عندما تريد أن تصلي والتيمم معروف هذا لا بد منه إن تعذر عليها لا بالماء ولا تراباً أو لم تستطع أن تستعمل ذلك فلتصلي وليس لها أن تترك الصلاة لا بد من أن تصلي ولو بغي وضوء ولا بغير تيمم لعدم وجودهما أو بعدم القدرة على استعمالهما قد يقول قائل بأنها لا تستطيع أن تقف ولا تستطيع أن تجلس طيب إن استطاعت أن تصلي قائمة فلتصلي قائم وإن لم تستطع فلتصلي جالسة وإن لم تستطيع فلتصلي وحتى إذا كانت على مرقدها ليس لها أن تترك الصلاة ولو بالإيماء تومي برأسها لركوع ولسجود ما استطاعت تومي برأسها بعض العلماء قال تومي بعينيها وإن كان هذا لم نجد له دليلاً أي الإيماء بالعينين لكن تومي برأسها إن استطاعت فإن لم تستطع فعلى رأي من يقول تومي بعينيها أي تأتي بالقراءة وتومي بعينيها كان ذلك على هذا الرأي أما على رأي من يقول لا تومي بعينيها وهذا الأصل مادام لم يأت دليل على الإيماء بالعينين فتقرأ وتنوي في موضع الركوع الركوع وتنوي في موضع السجود السجود وهكذا ليس لها ان تترك ذلك أبداً فإن تركت فعليها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن تقوم بقضاء تلك الصلوات ليس لها أن تترك ذلك أبداً وهنا مسألة من فقد الماء وفقد التيمم أي فقد الماء ولم يجد ماءً