فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٤٣

بناءً على الاشتراك استغرق مثلاً قبل أن يدخل وقت الظهر إلى أن انتهى وقت العصر وقامت لذلك الوقت أو استغرق يوماً أو يومين أو أكثر من ذلك فهذا بمثابة الإغماء ولأهل العلم في ذلك خلاف منهم من يقول أن المغمى عليه لا يقضي مادام قد فات وقت الصلاة طبعاً على الاشتراك وقت الصلاتين معاً لا قضاء عليه لأنه جعلوه بمثابة المجنون أو ما هذا معناه لأنه في ذلك الوقت ليس بمكلف هم فرقوا بينه وبين النائم والناسي لأن النائم لو استيقض بأن ناداه بعض الناس أو كان قادراً على ذلك للصلاة وكذلك الناسي لو تذكر أو ذكره بعض الناس مثلاً لكان قادراً على فعل تلك الصلاة الحاصل إذا ذكره غيره لكان قادراً على الفعل وكذا النائم لو قام أحد لإيقاضه لكان قادراً على الفعل بخلاف المغمى عليه لا يمكن أن يقوم أحد بندائه ويستجيب ويفعل لا حراك له ولا قدرة له أبداً فهو معذور على مذهب هؤلاء وبعض العلماء قال إن كان ذلك لمدة يوم أي خمس صلوات فيقضي الصلوات أما إن كان أكثر من خمس صلوات فلا ومنهم من قال يقضي أكثر من ذلك والحاصل إن كان يقضي مثلاً خمس صلوات أو أقل من باب الاحتياط فذلك حسن أما أن نقول بوجوب ذلك عليه وأنه أمر متحتم عليه لا بد منه فهذا لا نملك له دليلاً فالحاصل إن قضى يكون ذلك على باب الاحتباط فإذا كان لمدة قصيرة مثلاً يوم أو أقل إن لم يقض على هذا الرأي فلا شيء عليه

س: من كان يأخذ بمذهب من يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلوات السرية المفروضة وكان إماماً فماذا يفعل ؟

٤٣ / ١٥٠