فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٤٥قبل كل شيء لأهل العلم خلاف في مسألة قضاء شهر رمضان هل يشطر فيه التتابع ؟ أو أن ذلك واجب وليس بشرط أو أنه ليس من الواجبات فضلاً من أن يكون شرطاً وأنتم تعرفون عندما نقول واجب فرق بين الوجوب والشرطية والركنية قلنا سنتكلم على ذلك لكن الآن باختصار ممكن أن نأتي بالكلام على ذلك بشيء من التفصيل البسيط أيضاً عندما ندخل في باب الصلاة الخلاصة أن الشرط إذا ترك إذا لم يأت بذلك على ذلك الشرط يبطل الباقي أما إذا قلنا بأنه واجب فلا يلزم أن نقول ببطلان الباقي يقال عصى لتركه الواجب لكن لا يبطل في هذه المسألة لو قلنا شرط إنسان عليه قضاء مثلاً خمسة أيام وقلنا إن التتابع شرط في قضاء شهر رمضان صام يوماً واحداً مثلاً وأفطر في اليوم الثاني لغير عذر أو أنه أفطره بعذر لكنه لم يقض في اليوم الذي بعده مع زوال ذلك العذر أو أفطر بعذر لعدة أيام مثلاً في حالة الحيض أو المرض لكن لا زال العذر ولم يقض ذلك مباشرة فهل ينهدم ذلك اليوم السابق أي السابق على العذر في حالة وجود العذر أو في حالة عدم وجود العذر مثلاً بمجرد إفطاره في يوم ثالث هل ينهدم اليوم الأول ويطالب بقضاء الخمسة الأيام جميعاً إذا قلنا أنه شرط نقول نعم إذا صام يوم وأفطر في اليوم الثاني من غير عذر يقال له عليه التوبة وعليه أن يستأنس القضاء من جديد أي أن ذلك اليوم الذي صامه باطل كأنه لم يفعله بل لو لم يفعله خير له لأنه لم يكن آثماً ولكنه عندما صامه وأفطر بعد ذلك كان آثماً والعياذ بالله مع وجوب إعادة ذلك اليوم عليه هذا إذا قلنا بأنه شرط أما إذا قلنا بأنه واجب وليس بشرط يقال له عصى عندما صام يوماً وأفطر في اليوم الثاني من غير عذر أو أنه أفطر في اليوم الثاني بعذر لكنه عندما زال هذا العذر سواء كان حيضاً للمرأة أو نفاساً أو كان بسبب المرض أو ما شابه ذلك طبعاً ذلك المرض يكون للرجال والنساء كما هو معلوم مشاهد وأفطر واستمر في الإفطار إذا قلنا واجب وليس بشرط