فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٥٥هذا القول هو القول الراجح فله أن يتيمم مادام يعرف بأنه لا يوجد هنالك ماء لكن إن خرج من الخلاف فذلك حسن لأن ذلك حسن لأن القضية بسيطة إذا دخل الوقت ممكن أن يضرب ضربة على رأي أهل العلم ويضرب ضربتين على رأي طائفة أخرى من أهل العلم وذلك لا يستغرق وقتاً أبداً فهو أسهل بكثير وأيسر من الوضوء مع إن الوضوء يسير وسهل بحمد الله تبارك وتعالى بقيت هنالك قضية وهي ما إذا كان في بلده وخاف من أن يفوت عليه الوقت هل يتيمم يعني إذا اشتغل بالوضوء خاف من أن يفوت عليه الوقت ولا يمكن من أن يأتي بالصلاة في وقتها المقرر لها شرعاً فبعض العلماء يقولون عليه من أن يتيمم ويصلي بالتيمم لأن الوقت هاهنا يقدم على التيمم إذ لا بدل للوقت يعني يقدم الوقت على الوضوء لأنه لا بدل للوقت بينما هنالك بدل لتيمم بدل للوضوء وهو التيمم قد يراعي الوقت ويتيمم ويصلي هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتيمم بل يتوضأ لأن أمره لا يخلو من أحد ثلاثة أمور تقريباً إما أن يكون يعرف الوقت يعني منتبهاً للوقت وليس هنالك مانع من الصلاة وهذا هو الحال الغالب معناه أنه لا يحتاج إلى هذه الصورة والقسم الثاني أي كان هنالك مانع من الصلاة وذلك في حالة الحيض بالنسبة للمرأة أو في حالة النفاس انقطع قبل خروج الوقت مباشرة أو انقطع قبيل خروج الوقت أي أنه لو اشتغل بالوضوء لفاتته الصلاة أو لفاتتها الصلاة والقسم الثالث أي في حالة النسيان أو النوم نام إنسان وانتبه قبل دخول الوقت أو قبيل خروج الوقت بحيث لا يتسع ذلك الوقت للوضوء ولا لصلاة وكما قلت سواء ذلك كن في حال النوم أو في حالة النسيان وطبعاً هنالك حالة رابعة لا تخفى وهو أن يعصي الإنسان أي أن يترك الصلاة من غير عذر ثم بعد ذلك يقلع عن ذنبه ويريد أن يصلي أما في حالة النسيان وفي حالة النوم فيقال في الوقت الذي يقوم من نومه يستيقض من نومه أو يتذكر ذلك الوقت تجب عليه فيه الصلاة