فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٥٦

ويوسع له بمقدار ما يتوضأ ويصلي فإذا قام في وقت متأخر يتوضأ ويصلي حتى إذا خرج الوقت عند هؤلاء العلماء وأما بالنسبة إلى الحائض والنفساء فإن أمكن طبعاً الوضوء والصلاة ولو ركعة يواصلوا بعد ذلك تواصل المرأة أما إذا لم تتمكن فهي في حقيقة الواقع معذورة عند هؤلاء من الصلاة لأن من شرط الوجوب عليها أن تتمن من الوضوء ومن الصلاة وهي لم تتمكن فلا صلاة عليها عند هؤلاء ولعلهم يلحقون المتعمد بالناسي أي من يقال له ذلك له أن يقضي وهكذا فالحاصل المسألة مختلف بينها بين أن أهل العلم إذا كان الإنسان في الحضر وكان واجداً للماء وكان قادراً على استعماله لكنه يخاف من خروج الوقت هل يلجأ إلى التيمم أو أنه يصلي بوضوء أما الذي ذهب إليه الإمام نور الدين رحمه الله فهو يرجح أن يتيمم الإنسان و يصلي ولا إعادة عليه بعد ذلك بعضهم قال يتوضأ ولو خرج الوقت ويصلي بعد خروج الوقت إن لم يتمكن من الصلاة فيه وبعضهم قال يتيمم ويصلي ثم يتوضأ بعد ذلك ويصلي ولو بعد طبعاً ليست هنالك حاجة ولو بل بعد خروج الوقت لأنه لو كان يتمكن بعد الخروج لما كان هنالك نزاع وصلى بوضوء والمسألة لازالت بحاجة إلى شيء من البحث .

س: من لم يجد ماء فتيمم وصلى ثم إنه بعد الصلاة وجد الماء فهل يعيد تلك الصلاة أو أنه لا يعيد الصلاة فماذا تقولون ؟

٥٦ / ١٥٠