فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٦٢س: شخص أصابته جنابة أو طهرت امرأة من الحيض أو كذلك امرأة طهرت من النفاس وأرادت أن تصلي هل يكتفي هؤلاء بتيمم واحد للجنابة أو الحيض او النفاس وللحدث الأصغر أي لاستباحة الصلاة ؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم بعضهم يقول يتيمم أولاً للجنابة أو للحيض والنفاس بالنسبة للمرأة والجنابة مشتركة بين الرجال والنساء وبعد ذلك يتيمم لازالت الحدث الأصغر واستباحة الصلاة هذا رأي لبعض أهل العلم وبعضهم يقول أنه يكتفي بتيمم واحد ولم أجد دليلاً صريحاً لا يحتمل احتمالاً ولكن ظاهر الأدلة أنه يكفي احتمال واحد يكفي تيمم واحد لأن عمر بن العاص لما أصابته الجنابة عندما كان قائداً للجيش لم يأت بأنه تيمم تيمماً للجنابة وتيمم تيمماً لاستباحة الصلاة والحجة ليس في فعله وإنما على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لكن يمكن أن يقال أنه تيمم مرتين لكن الظاهر أنه تيمم مرة واحدة .
س: ما صفة التيمم ؟
التيمم معروف قيل يضرب ضربة واحدة ضربة للوجه وقيل يضرب ضربتين وضربة واحدة للوجه على قول من يقول بالضربتين والضربة الثانية لليدين إلى الرسغين مع الرسغين وأيضاً من يقول بضربة واحدة يمسح وجهه أولاً ثم يمسح يديه أنا أستعمل ضربتين لكنني أقول المسألة بحاجة لأن هذا ظاهر رواية الربيع رحمه الله لكن مع ذلك المسألة بحاجة إلى بحث وفي هذا خروج من الخلاف و على تقدير على أن الأرجح الثاني نحن لم نتعمد المخالفة لكن الآن نرى هذه الرواية و في هذا باتفاق الكل .
س: ما صفة التراب المشترط لتيمم ؟
التراب مختلف فيه بعض العلماء يقول باشتراط التراب الذي له غبار وبعض العلماء يقول يجزي أي نوع من أنواع التراب .
س: في التيمم هل يؤتى بالأذكار التي تأتي بعد الوضوء ؟