فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٧٢التي يشرع فيها على القول بمشروعيته وهذا ممكن أن نتكلم عليه عند الكلام على السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذاً لا ينبغي للإنسان أن يشتغل إلا إذا كان هنالك أمر آخر .
س: السؤال من شقين الشق الأول هل ثبت في الحديث أن الكيفية أن لما نزل قوله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم " فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين " قال ما هذا الطهور الذي أثنى به الله عليكم فقالوا كنا نحمل الحجارة على الماء وهل يمكن الأخذ منها على الاستنجاء بالماء ؟
أما بهذا اللفظ لا أظنه يثبت وإنما كانوا يستعملون الماء وقالوا كانوا يجمعون بين الأمرين لكن لفظ هذه الرواية كثير من أهل العلم يتكلمون فيها . أما الاستنجاء بالماء فقد ذهب إلى القول بوجوبه كثير من أهل العلم وهو معروف في المذهب وإنما الكلام على الاستجمار بالحجارة هل يجب الجمع بينهما فهذا قال به بعض أهل العلم ومنهم من يقول لا يلزم ذلك وإنما الواجب أن يستنجي بالماء لكن إذا جمع بينهما ذلك خير هو أفضل بثبوت ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومهما كان الأفضل للإنسان أن يجمع بينهما إلا إن لم يستطع فذلك أمر آخر .
س: شخص نوى أن يجمع بين الصلاتين وعندما انتهى من الصلاة الأولى تذكر أنه لم يأت بالصلاة الماضية الفريضة ؟
أما إذا كان الجمع جمع تقديم فالأولى أن يأتي بالصلاة المنسية وأن يؤخر الصلاة الثانية إلى وقتها لكن إذا كان محتاجاً إلى الجمع مثلاً شق عليه أن يقف في كونه مثلاً كان راكباً مع بعض الناس ولا يمكن أن يقف في مكان آخر أو ما شابه ذلك فيأتي بالصلاة الثانية بعد أن يأتي بالصلاة المنسية وهكذا في حالة الجمع يأتي أولاً بالصلاة المنسية ثم يأتي بالصلاة التي يريد أن يجمعها مع الصلاة الأولى هذا الذي يظهر لي الآن .
س: هل ثبت الصلاة بين المغرب والعشاء عشرين ركعة ؟