فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٧٤العلماء لم يختلفوا في مشروعية السجود لتلاوة وإنما اختفوا في وجوب ذلك وعدم وجوبه لأن بعض العلماء قال بوجوب السجود لتلاوة ومنهم من قال بعدم الوجوب والذي عليه أكثر أصحابنا أنها ليست بواجبة وهذا هو القول الصحيح لكن لا ينبغي للإنسان أن يداوم على تركها لثبوت ذلك في السنة لكن إذا تركه مرة مثلاً أو نحو ذلك كما جاء أن أحد الصحابة كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي منصتاً يستمع له ولم يسجد ذلك الصحابي ولم يسجد أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأت أيضاً أنه أمره بالسجود ولكن ذلك حالة من الحالات النادرة إذاً الخلاف في هذه النقطة أي في الوجوب وعدمه وكذلك اتفقوا على بعض المواضع التي يشرع السجود فيها واختلفوا في بعض المواضع اختلفوا مثلاً في السجود في سورة الحج من الموضع الثاني ومنهم من قال بمشروعية السجود في ذلك ومنهم من لا يرى ذلك ولم يأت حديث صحيح يدل على السجود في الموضع الثاني من سورة الحج ،غنما وردت بعض الأحاديث التي لا تصل إلى درجة الثبوت وكذلك روي ذلك عن بعض الصحابة أما في الصلاة فلا ينبغي للإنسان أن يأتي به إذا أتى به في الصلاة فهو قول لبعض أهل العلم كما قلت وقد روي ذلك عن بعض الصحابة لكن أنا الآن بنفسي لا آتي بذلك وكذلك اختلفوا في سجدة (ص ) والصحيح أنها سجدة وكذلك اختلفوا موضع السجدة الذي في سورة النجم فبعضهم قال يرى ذلك وبعضهم لا يرى ذلك والصحيح بمشروعية ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في سورة الانشقاق وفي سورة الأعلى أو بعبارة أخرى في المفصل وذلك شامل لسورة النجم وما بعدها إلا على رأي من لا يقول أي بالسورتين التي بعدها إلا على رأي من لا يرى النجم من المفصل ونحن نقول بمشروعية السجود لنجم والانشقاق وفي سورة اقرأ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت قد كتبت جواباً حول هذه القضية حول السجود في سور المفصل ومن شاء ذلك فليرجع إليه بمشيئة