فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٨١

س: إذا كان الإمام يصلي صلاة سرية لا يأتي فيها إلا بفاتحة الكتاب والمأموم يصلي سنة مثلاً إمام أراد أن يجمع بين الظهر والعصر صلى الظهر ثم أقام للعصر وقام معه بعض الناس يصلون السنة الإمام لن يأتي إلا بفاتحة الكتاب لكن المأموم يشرع في حقه أن يأتي بعد فاتحة الكتاب بسورة كما هو معلوم فماذا يفعل ؟

نقول له يتابع الإمام ويكتفي بقراءة الفاتحة لكن لا ينبغي أن يصلي الإنسان السنن الرواتب يعني ما أقول لا يجوز لكن الأفضل أن يصلي السنن الرواتب بمفرده وأن لا يدخل مع الجماعة إلا إذا كان ذلك إمام يحتاج إلى من يصلي معه فهذا المأموم يتصدق عليه كما جاء في الحديث " أيكم يتصدق عليه " أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أن يقوم الإنسان أن يصلي سنة راتبه مع إمام يصلي فريضة ذلك الإمام ليس بحاجة إليه حتى يصلي معه فلا أرى داعياً لذلك لأن الأصل في الرواتب بل الأصل في السنن أن يصلي الإنسان منفرداً إلا في قيام رمضان نعم يجوز في بعض الأحيان لكن لا يكون ذلك في السنن الراتبة إلا في بعض الأحيان كما ثبت عن ابن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل وصلى معه الوتر بعد ذلك والوتر من أأكد السنن ليس من الرواتب فقط ولكن طبعاً لا ينبغي الإكثار من ذلك فالأصل في السنن أن يصلي الإنسان فيها منفرداً ولكن نعم ثبتت الجماعة في السنن في بعض الأحيان لكن ذلك من الأمور القليلة نعم فإذا صلى معه يكتفي بالفاتحة والأصل أن لا يقرأ المأموم خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب .

س: هل يصح لشخص أن يقرأ القرآن خارج المسجد إذا كان ذلك المصحف وقف للمسجد ؟

لا يقرأ القرآن من ذلك المصحف الموقوف في المسجد ما يقوم يخرجه من المسجد فلان يخرج ذلك المصحف وفلان يخرج ذاك ويخرج ذلك الكتاب وبعد ذلك ينساه كما وقع لغير واحد ينساه فترة من الزمان أصله موقوف على ذلك المسجد يقرأ منه في ذلك المسجد .

٨١ / ١٥٠