فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٨٣

الله أعلم أنا ما وجدت دليلاً يمكن من أن أعتمد عليه لكن العلماء اختلفوا منهم من يقول المرأة لا يشرع في حقها الإقامة ومنهم من يقول تقيم إلا ما دل دليل على مشروعيته في حقها والدليل دل على أن المرأة لا تجهر في الإقامة كما يجهر هو في حالة الجماعة أي عندما يقيم للجماعة أما الإقامة فإنها تأتي بها إذ لم يأت دليل يدل على عدم مشروعيتها في حقها وبعضهم يقول تقيم ولا تأتي في حقها حي على الصلاة حي علا الفلاح قد قامت الصلاة لأن هذه نداء للصلاة وليست من الألفاظ التي يتعبد لها بمعنى يتعبد بذكرها وإلا الأذان متعبد بذكره يعني الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله به أذكار لكن قضية حي على الصلاة حي على الفلاح هي ليست بذكر في واقع الأمر ولكن يتعبد بها من حيث الأذان ومن حيث الإقامة ولكن مهما كان هي نداء والمرأة لا تنادي لصلاة فالحاصل بعض العلماء يقول لا تأت وبعضهم يقول تأتي بها وبعضهم يستثني تلك الألفاظ فإذا أتت بها فلا شيء عليها بمشيئة الله على رأي بعض أهل العلم ومن هنا عندما يؤذن المؤذن عند المتابعة يتابعه إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وما يقول حي على الصلاة أي المتابع حي على الفلاح لذلك لأن هذه ليست بأذكار وإنما نداء هذا الرأي الصحيح الذي تدل عليه السنة وأيضاً نعم يدل عليه ولكن بما أن ثبت الحديث الأمر واضح وبعض العلماء يقول يتابع المؤذن في كل تلك الألفاظ لأن الحديث قال " فقولوا مثل ما يقول " وبعضهم يقول يجمع بينهما لأن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما يأتي بهما وهنا يمكن الجمع بينهما يأتي بحي على الصلاة ويأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعض العلماء يقول مخير بين الأمرين إن شاء أن يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح فليقل وإن شاء أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فليقل فهو مخير بين الأمرين وذهب إليه بعض العلماء من المحققين ومن المتأخرين لكن الصحيح عندي أنه يقول

٨٣ / ١٥٠