فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٩٤

أن يذهب قبل ذلك أو بعد ذلك كلا ليس هنالك طاعة لأب ولا لزوج أي لا يجب على المرأة الطاعة لزوج ولا الولد للأبيه إن لم يأذنا لهما بالحج نعم ينبغي لهما أن يطبا منهما ذلك بل لا بد من أن يطلب منهما ذلك مه وجودهما لكن إن لم يأذنا لهما بذلك فليس لهما أن يتأخرا ينبغي لهما الطلب ويستعملا ما استطاعا من الوسائل لكن إن لم يأذن فلا طاعة لهم لمخلوق لمعصية الله والحج فريضة وتركها يؤدي إلى التأخير بل قد يموت الإنسان ولم يؤد هذه الفريضة فيقع في مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى هذا أمر ينبغي أن ينتبه له فإذاً إذا كان الدين حالاً أو كان كحكم الحال هذا بيان أما إذا كان مؤجلاً فيذهب إلى الحج وليوثق تلك الديون التي عليه بأن يكتب ذلك في صك ويشهد عليه شاهدين عدلين ثم يضع ذلك إما عند صاحب الحق أما عند ثقة أمين ثم يخبر صاحب الحق بأنه قد وضع الصك الذي وثق فيه الحق الذي له في صك وضعه عند فلان الفلاني بحيث أنه إذا مات ذلك الشخص أو ما شابه ذلك جعل لذلك الرجل الذي له الحق الصك الذي فيه يوثق ذلك الدين مخافة أن يقوم بعض الورثة بأنكار ذلك أو ما شابه ذلك هذا إذ كان للإنسان شيئاً من المال الذي تساوي قيمته قيمة تلك الحقوق التي عليه أما إذا كان الإنسان لا يملك شيء من المال أو لا تصل أماله قيمة تلك الأموال التي عليه فكيف يذهب وهو عليه ديون للعباد يؤدي أولاً الديون وبعد ذلك يذهب بمشيئة الله تبارك وتعالى لأن فريضة الحج تجب على المستطيع لا على كل شخص وهذا فضل ونعمه من الله تبارك وتعالى فإذاً هذا الدين إذا كان ربوي لا بد من أن يتخلص منه ويتوب إلى الله إذا أراد أن يتوب فإن كان غير ربوي فإن كان يملك شيء شيئاً من الأموال التي تساوي ما عليه من الديون فليوثق تلك الأموال وليضع ذلك عند صاحب الحق أو عند أمينه ويتوكل على الله تبارك وتعالى .

س: ما الحكمة من نهي لبس الحديد في الصلاة فقط ؟

٩٤ / ١٥٠