فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٩٦

ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر في الوطن صلى الظهر أربعاً والعصر أربعاً والمغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً والحديث صحيح ثابت رواه جماعة من أئمة الحديث منهم الإمام الربيع والبخاري ومسلم بألفاظ مختلفة ولفظ الربيع رحمه الله تبارك وتعالى فيه أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني خلاصة اللفظ يعني اللفظ الذي أريده أي من لفظ الربيع الكلام الآتي قال " من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر " فجمع صلوات الله وسلامه عليه صلى الظهر أربعاً والعصر أربعاً والمغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً ولم يكن هنالك ولم يكن مسافر صلوات الله عليه وسلامه عليه كما أنه لم يكن هنالك خوف يضطره للجمع ولم هنالك مطر أيضاً ولا هنالك سحاب يمنع من معرفة الأوقات وإذا كان ذلك في حالة غير حالات الأعذار فإن القول بجواز الجمع في الوطن في حالة المطر أولى فإذاً للإنسان أن يجمع في حالة المطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولو كان في وطنه أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأراد به رفع الحرج عن الأمة أي أن للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولو كان في وطنه إذا كان هنالك حرج مشقة مثلاً كانت المرأة في حالة الاستحاضة أو رجل به سلس البول أو مرض في بطنه أو ما شابه ذلك بل بعض العلماء توسع بل يجوز حتى لو في غير هذه الحالات بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وهذا صواب أما أن يعتاد أي أن يجمع الإنسان دائماً في وطنه فهذا مما لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها وإنما جمع في حالات نادرة من أجل أن يبين لناس فلا يمكن أن يجمع الإنسان دائماً ولكن له في بعض الحالات كما ثبت ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم .

س: عن شخص دخل المسجد من غير أن يأتي بركعتين ؟

٩٦ / ١٥٠