فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٨٧

نود إفادة سماحتكم بأنه يوجد مبلغ (تسعة آلاف ريال عماني) عبارة عن تعويض خاص ببيت المال، ويوجد حاليا بدائرة الأوقاف وهو غير مستغل، ويوجد مسجد في حاجة ماسة إلى إعادة بنائه إلا أن الإمكانيات المالية غير متوفرة. فهل يجوز استغلال المبلغ في بناء المسجد المذكور تحت إشراف الأمناء؟

إن كان بناء المسجد ضروريا وتعذر إلا بصرف هذا المبلغ فيه فلا حرج في ذلك، على أن يتم ذلك بأيدي الأمناء. والله أعلم.

هل يجوز إقامة مسجد على أرض خاصة ببيت المال؟ ومن البديهي أن المسجد لن يقوم أحد بدفع إيجار عنه، وسوف تخرج الأرض بذلك عن ملك بيت المال؟

لا يسوغ ذلك شرعا إلا مع تعذر وجود أرض أخرى يبنى عليها المسجد وحاجة الناس إليه. والله أعلم.

تقدم جماعة مسجد بطلب هدم وتوسعة مسجدهم في ضاحية بيت المال المجاورة له بمقدار ستة أمتار من جهة الغرب وثلاثة أمتار من الجنوب، وتوجد في المنطقة مساجد واسعة قريبة؛ لكن هذا المسجد يقع على مفترق طرق. فهل ترون جواز موافقتهم على ذلك؟

بما أنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك لوجود مساجد أخرى، وقد شدد العلماء في بناء مساجد في الصوافي أرى عدم الموافقة على هذا الطلب. والله أعلم.

توجد في ولايتنا عدد من الأموال والضواحي، وقد عهدت أنها تابعة لأوقاف الجامع، وقد أمر أحد الأئمة السابقين بهدمه وضم أملاكه إلى أملاك بيت المال.

وبما أن هذه الإدارة هي المنوطة بعملية الإشراف على هذه الأملاك والقيام برعايتها وسقيها وطناء ثمارها، حالها كحال أملاك بيت المال بالولاية والولايات الأخرى التي تشرف عليها هذه الإدارة، والعائد من تلك الأموال يرجع إلى خزينة الدولة.

١٬٣١٠ / ١٬٤٠٦