فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ١

فتاوى النكاح

النفقة

فيمن طلق زوجته، وهي حامل، فهل يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها؟

نعم يجب على المطلق أن ينفق على مطلقته الحامل حتى تضع حملها، وعليه أجرة الإرضاع من بعد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ ( ) والله أعلم.

ما قولكم فيمن طلق زوجته، وتصالحا على دفع نفقة لأولاده من غير حكم حاكم، ثم بعد ذلك نكث في عهده، وقطعها عنهم، فهل يلزم بدفعها لهم؟

بما أنه ألزم نفسه ذلك في صلح يعترف به، نرى لزوم ذلك عليه، لحديث: »الصلح جائز إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالاً«( ) وهذا الصلح ليس فيه أحد هذين الأمرين، لذلك رأيت إمضاءه حكمًا، والله أعلم.

توفي زوجي، وله أولاد من غيري، فهل تحق لي النفقة؟ وهل لي شيء من الميراث؟ ولي دين على زوجي، فهل يحق لي استرداده بعد وفاته؟

أما النفقة؛ فلا نفقة للمعتدة عدة الوفاة، وأما حقك من الإرث؛ فهو الثمن مع الأولاد إن لم يكن له زوجة أخرى، وأما ما لك عليه من دين؛ فإن ثبت ذلك بالحجة المقبولة شرعًا، فهو يخرج من التركة قبل قسمة الميراث، والله أعلم.

1. … هل تستحق المسلمة المطلقة من زوجها طوال حياتها لعدم وجود مصدر آخر لها؟ مع تأويل آيتي 241 و 242 من سورة البقرة وهما: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ؟

٤٢٠ / ١٬٤٠٦