فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤رجل أوصى بمبلغ لجماعة المسجد، والجماعة كثيرون وربما يصل عددهم إلى سبعين مصل، والمقيمون للصلوات الخمس عشرة أو أقل، فكيف يكون توزيع هذا المبلغ؟ وإذا أنفق هذا المبلغ في إصلاح المسجد برضا الجماعة فهل يجوز ذلك؟ علما بأن المسجد يحتاج إلى إصلاح وليس له دخل؟
إن رضي بذلك الموصى لهم جميعا فلا حرج، والأصل أنه لجماعة المسجد الملازمين للصلوات الخمس فيه، إلا في حالات الضرورة. والله أعلم.
مدارس القرآن
بناء مدارس القرآن
مسجد بحاجة إلى إعادة بناء، ولهذا المسجد عدد من الأموال الدائرة، وكذلك عدد من الأموال التي لا زالت تدر غلة، وبما أن إعادة بناء المسجد تحتاج إلى مبلغ يقدر بأربعين ألف ريال فإن بيع تلك الأموال الداثرة للمسجد لا تفي بالغرض. فهل يمكن تجاوز البيع إلى الأموال الأخرى لتكملة باقي المبلغ؟ كما أنه سيتم بناء مدرسة لتدريس القرآن الكريم تحت المسجد، فهل يجوز بناؤها من نفس تكلفة بناء المسجد المذكور؟
إن اقتضت الضرورة إعادة بنائه وتعذر ذلك إلا ببيع شيء من ماله فلا حرج من البيع ولو كان المبيع غير داثر، على أن يقدر ذلك بقدر الحاجة، وعلى أن يتم تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في شئون الأموال، أما المدرسة فلا يجوز بناؤها من مال المسجد، اللهم إلا إن كانت للمسجد فضلات من غلله فائضة عن حاجته فإنها تصرف في المصالح التي تتفق عليها جماعة المسجد، ومنها بناء المدرسة. والله أعلم.
يوجد بيت وقف بالبلدة، وهو الآن غير مسكون وصار متهدما، ولقد اتفق أهالي البلدة على إقامة مدرسة لتعليم القرآن الكريم مكان البيت المذكور. فما قول سماحتكم؟
إن كان وقفا لتعليم القرآن واقتضت المصلحة ذلك فلا حرج. والله أعلم.