فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ١٥٥عن إمام يصلي بالناس ويتأخر عن المحراب إلى الخلف بدرجة، وعندما يسجد لا يضع رأسه داخل المحراب، وعندما سألناه عن ذلك قال لا يجوز أن أدخل في المحراب. فما الحكم الشرعي في ذلك؟ افتنا ولكم الأجر.
المحراب من المسجد على الصحيح فحكمه حكم المسجد، فله أن يصلي فيه ولا مانع من ذلك. والله أعلم.
هل يجوز لرجل أن يذهب إلى الجامع للصلاة ويترك المسجد القريب منه؟
إن كان القريب لا يتعطل بذهابه إلى الجامع، فأرجو ألا يكون بذهابه إلى الجامع حرج، لأن اجتماع الناس في جامع البلد مما يقوي وحدتهم وتضامنهم في ظل عبادة الله عز وجل. والله أعلم.
تخاصم رجل مع زميل له، وبسبب هذا الخصام هجر أحدهما المسجد وذهب يصلي في مسجد بعيد، فهل يأثم الذي ترك المسجد الأقرب؟
ليس لأحد أن يهجر مسجداً بسبب خصومة مع أحد، فإن المساجد لله، ولا دخل لخصومات الناس في شأنها. والله أعلم.
فضيلة الشيخ: يوجد في بلدنا مصلى قديم ـ لصلاة العيد ـ جدرانه ومحرابه باقية واستغنى عنه الناس بمصلى آخر جديد، وأرادوا الاستفادة من أرض المصلى القديم ببناء المحلات على أرضه، فهل يجوز ذلك؟ أفدنا حفظك الله.
لا يجوز أن تقام أي مبنى في أماكن المصليات، لأن حكم المصليات حكم المساجد، اللهم إلا أن تحول إلى مساجد يذكر فيها اسم الله أكثر. والله أعلم.
ما القول في المصليات التي تصلي فيها النساء، هل يجوز نقلها من مكانها إلى مكان آخر؟
قال العلماء: حكم المصليات كحكم المساجد في كل مباح أو ممنوع، بجامع أن كلاً من المصليات أو المساجد إنما أسست لذكر الله وللتقرب إليه بصنوف العبادات، وعليه فلا وجه لنقل المصلى عن مكانه إلى مكان آخر. والله أعلم.
هل يسمح بجعل الساعات المنبهة في المساجد، والتي في تنبيهها ترنيمة كالجرس أم لا؟
الأولى والأحوط عدم جعل مثل هذه الساعات في المساجد، إذا كانت تشغل المصلين، وإن لم تشغلهم فلا حرج في ذلك. والله أعلم.