فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

لا تمنع الصلاة خلف هواة كرة القدم، إن كانوا مستقيمين في دينهم عاملين بأمر ربهم، عارفين بالتلاوة الضرورية في الصلاة وأحكامها، ففي الحديث (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )) وفي الحديث أيضاً: (( الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر )) وإنما الواجب على هذا الرجل الرياضي أن يستر عورته عند ممارسة الرياضة، وحدها من السرة إلى الركبة، كما يجب عليه إلا تكون رياضته على حساب صلاته وسائر واجباته. والله أعلم.

سماحة الشيخ: وجدت في جواب لأحد العلماء المنع من التعري في حال الإستتار عن أعين الناس؟ ووجدت قولاً آخر بجوازه بحجة أننا لم نؤمر بالاستتار عن الملائكة. فما قولكم. حفظكم الله.

التعري ينافي الحياء من الله تعالى وملائكته، وأقل ما يقال فيه انه مكروه، إن كان في مكان ساتر ومن غير عذر. والله أعلم.

ما قولكم في امرأتين لم تصليا فرضاً من الفرائض حتى ذهب وقته، وكان زوج إحداهما قد صلى في الوقت. فماذا على المرأتين؟ وهل يأثم الرجل في هذه الحالة؟

الكل آثم فالمرأتان آثمتان بتركهما الصلاة المفروضة حتى خرج وقتها، والرجل آثم بإقرارهما على ذلك، وعليهم جميعاً التوبة إلى الله، وعلى المرأتين قضاء صلاتهما، كما أن عليهما الكفارة ـ في قول أكثر العلماء ـ، وهي إما عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.

هل التسبيح بالمسباح مأمور به أم بدعة مستحبة؟

حمل السبحة من البدع الحادثة، وإنما يجوز اتخاذها للأذكار المحصورة بعدد من الخلوات. والله أعلم.

هل الذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا صلاة له، اعتماداً على قوله تعالى: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ[45] ﴾ ؟

١٧٧ / ١٬٤٠٦