فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ١٨خروج الدم من الجسم ينقض الوضوء عندنا، للحديث الذي أخرجه الربيع ـ رحمه الله تعالى ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الاستحاضة (( إنه دم عرق نجس ينقض الوضوء )) وهكذا كل ما كان من الدماء نجساً وخرج من الجسم، وإذا استمر خروج الدم أو أي نجاسة أخرى من جسم الإنسان بغير انقطاع، فعليه أن يتوضأ عند قيامه إلى الصلاة مع توقيه إصابة النجاسة لجسمه أو ثيابه بعازل، ولا يضره في هذه الحالة خروج النجاسة ولو في أثناء صلاته، وله أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء من أجل هذه الضرورة. والله أعلم.
وقال فضيلته في جواب على سؤال مشابه: حكم من يسترسل منه الدم كحكم من يسترسل منه البول ونحوه، وهو أن يتوضأ ويصلي بوضوئه فرضاً واحداً ويجدد بعده الوضوء لكل فرض، إلا أن يجمع الصلاتين، ولا يضيره خروج الدم منه، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وجروحهم تثعب دماً. والله أعلم.
هل خروج القيح الممتزج بالدم من جرح الجسم يبطل الوضوء؟
إذا كان القيح أكثر من الدم فلا ينقض الوضوء، أما إذا غلبه الدم فهو ناقض. والله أعلم.
ما حكم من لمس عورته بيده من بين سرته الى ركبتيه وهو متوضئ؟ هل ذلك ينقض وضوءه أم لا؟