فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠الزكاة في دخلها إن حال عليه الحول مع بلوغ النصاب لا فيها. والله أعلم.
هل في المتجر ( مكان التجارة وما فيه من آلات ) زكاة، وما الحكم إذا كانت عليه ديون؟
نعم، تجب الزكاة في رأس مال التجارة النقد، والمواد المتجر فيها، بعد إعطاء كل ذي حق حقه، وإسقاط الديون الحاضرة من رأس مال التجارة. والله أعلم.
إذا أجر رجل مزرعته لآخر نظير مبلغ من المال شهرياً، وزرعها ذلك المستأجر، فعلى من تكون الزكاة على المالك أم المستأجر؟
على الزارع لا على صاحب الأرض ـ على الأرجح ـ، وإنما صاحب الأرض يزكي النقود عندما يحول عليها الحول، أو تضم إلى ماله المزكى عند بلوغ الحول. والله أعلم.
تاجر لديه ثروة تجارية في صورة عروض وبضائع، اشتراها بثمن ولم يبعها بعد، فكيف يزكيها: وما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟
تزكى عروض التجارة بقدر قيمتها في الوقت الذي تجب فيه الزكاة ـ أي عندما يحول عليها الحول ـ والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة النصوص العامة الدالة على ذلك، مع الإجماع المنعقد على وجوب الزكاة في التجارة. والله أعلم.
تاجر يبيع ويشتري بالسعر الحاضر، وآخر يتربص حتى ترتفع الأسعار ثم يبيع ( أي أنه محتكر ) وقد تمكث عنده السلعة أعواماً كثيرة. فكيف تكون زكاة كلا التاجرين؟
كل منهما عليه أن يحسب ما عنده من عروض التجارة على رأس كل عام. ويزكيها مع النقود. والله أعلم.
هل يخرج التاجر زكاته من السلعة نفسها أي جزءاً منها، أم من قيمتها نقوداً؟ وأيهما الأفضل وما الدليل؟
كل ذلك جائز، فإن أخرج من السلعة نفسها بقدرها جاز، وإن أخرج قيمتها بقدر القيمة في ذلك الوقت جاز أيضاً، ولا تفضيل لأحد الوجهين على الآخر إلا عندما تكون حاجة الفقراء إلى أحد الوجهين أدعى منها إلى الوجه الآخر، فيرجع ما كانت الحاجة إليه أدعى. والله أعلم.