فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢الزكاة هي في دخل السيارة ودخل المنزل إن بلغا نصاباً وحال عليه الحول. لا في نفس المسكن والسيارة، وإذا كان المالك مديناً والدين حاضر غير آجل سقط من زكاة ماله بقدر ما عليه من ديون، فإن كان الدين مستغرقاً لماله الذي يزكي فليس عليه أن يزكيه. والله أعلم.
رجل باع قطعة أرض ثم قبض نصف ثمنها وبقي عنده عاماً كاملاً. هل تجب الزكاة في ثمن القطعة كاملاً أم في النصف الذي ملكه؟
إن كان النصف الباقي منسأ إلى وقت معين ولم يحضر ذلك الوقت عندما حال الحول على ما وصل إليه من الثمن، فإن الزكاة تكون فيما قبض لا فيما لم يقبض. أما إن كان ذلك ديناً عاجلاً وليس بآجل ـ أي لم يكن منسأ إلى وقت ـ فإن الزكاة تجب في الجميع، بشرط أن يكون هذا الدين على وفي ملي، إلا إن اتخذت للتجارة، بحيث كانت للبيع ويستعاض عنها بأمثالها عندما يبيعها البائع التاجر، ففي هذه الحالة تجب فيها زكاة عروض التجارة، وإنما يزكى دخلها إن عمّرها وأجّرها فعندما يحول على دخلها الحول وقد اكتمل النصاب يزكى وإلا فلا. والله أعلم.
هل تجب الزكاة لمن عنده عقارات، كالذي يشتري أرضاً ثم يبنيها ثم يعرضها للبيع، والبعض من الأراضي لم يبنها. فهل فيها زكاة؟ وكيف؟
إن كان اتخذ ذلك تجارة بحيث يشتري الأراضي من أجل بيعها أو من أجل بنائها وبيعها. وكانت هذه طريقة مطردة فعليه زكاة التجارة فيها، وإن كان لم يقصد الاتجار، وإنما عرض بيعها لعارض فلا زكاة عليه فيها، وإنما الزكاة في ثمنها إن بلغ النصاب وحال عليه الحول أو ضم إلى مال يزكى من قبل. والله أعلم.
هل في الأسهم والسندات زكاة، وما مقدارها؟ وكيف تزكى؟
نعم إن بلغت النصاب، وتقوم بسعرها في ذلك الوقت، فيخرج منها واحد من أربعين ـ أي اثنان ونصف في المائة ـ وزكاتها زكاة التجارة، وتجب زكاة التجارة في رأس المال وربحه بالقيمة الحقيقية وقت وجوب الزكاة. والله أعلم.