فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

ما كان مستهلكاً من قبل ميقات الزكاة فلا زكاة فيه، فإن الزكاة لا تجب فيما أكل من النخيل مثلاً بسراً ورطباً ثم بعد ذلك جاء المزكي يأخذ زكاة التمر، ولا يدخل فيه ما أكل رطباً وبسراً، وكذلك بالنسبة إلى الاستهلاكات التي يستهلكها الإنسان من ماله قبل الزكاة، فإنها لا تدخل في الزكاة. والله أعلم.

هل يجوز التبادل شرعاً بالزكاة المخرجة من الحلي، حيث تجب الزكاة على المرأة الأولى فتعطيها المرأة الثانية وتجب على المرأة الثانية فتعطيها الأولى؟

هذا هو عين التحايل على الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فلا تسقط عنهن الزكاة بهذا الصنيع، إذ كل واحدة تسترد ما أعطت بحيلتها هذه، فليتقين الله وليؤدين الزكاة إلى الفقراء والمحتاجين. والله أعلم.

أقرضت صديقي مبلغاً من المال، وبعد مضي سنة احتجت لذلك المبلغ، فلم يستطع إعادته بسبب الإعسار، فإذا اعتبرت ذلك القرض هو زكاة من مالي عند وجوب الزكاة هل يصح ذلك، وإذا كان يصح اعتبار القرض زكاة له يجب إبلاغه أم أكتفي بالسكوت؟

أعطه الزكاة في يده، ثم اطلب منه وفاء دينك لوجود ما يقضيك به. والله أعلم.

هل للرجل أن يمنع زوجته من أداء الزكاة؟

ليس للزوج أن يمنع زوجته من أداء الزكاة، وليس للمرأة أن تطيع زوجها في ذلك، فإن الزكاة فريضة واجبة لا تصح إضاعتها، (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )). والله أعلم.

ما هي الطريقة المتبعة في معرفة النصاب، ضع لي في هذه المسائل أساساً أبني عليه؟

لا بد من بلوغ النصاب، ثم يبدأ حساب الحول من بعد البلوغ، فإن نقص في أثناء الحول عن النصاب أعاد الحساب بعد بلوغه مرة أخرى، إلا ما سبق له أن زكاة من قبل فأنه يبني فيه على الحول الأول، وإن نقص من بعد ثم زاد فاكتمل النصاب مرة أخرى. والله أعلم.

ما قولكم فيمن يخرج زكاة أمواله مقسطة شهرياً على إمام جماعة يصلي بالناس، فأيهما الأولى التقسيط لكل شهر أم سنوياً؟

٢٦٨ / ١٬٤٠٦