فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٧

هي صحيحة، لكن تشترط فيها الطهارة وعدم ارتفاع الأصابع عن الأرض في حال سجود. والله أعلم.

ما قولكم في الصلاة بالإزار الرطب؟ وهل يلزم لبس الدشداشة فوقه أم يكفي عقدها عليه؟

لا مانع من الصلاة بالإزار الرطب إذا كان فوقه ثوب يمنع ظهور أجزاء الجسم التي تتمثل بالتصاق الثوب الرطب عليها، وكذلك يكفي الثوب الواحد في الصلاة وإنما يؤمر بعقده حذراً من انكشاف العورة. والله تعالى أعلم.

ما قولكم فيمن يصلي حاسر الرأس هل صلاته تامة؟

لا ينبغي لغير المحرم أن يصلي حاسر الرأس، لأنه يناجي ربه في صلاته، فينبغي أن يكون على أكمل هيئة وأحسنها لقوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ومن صلى حاسراً لم تفسد صلاته. والله أعلم.

ما حكم لبس الحذاء ـ في الوقت الحاضر ـ في حال أداء الصلاة، خاصة إن كان هذا الحذاء غير متيقن من طهارته؟

بما أن الحذاء المعاصر يرفع القدمين عن الأرض في حال السجود لا يجوز الصلاة به، فضلاً عما إذا كان متلبساً بنجاسة. والله أعلم.

فيمن أم بالناس ولباسه غير كامل بسبب ارتدائه بنطلوناً وقميصاً لا تصل أكمامه إلى المرفقين، وبدون غطاء للرأس؟

من ستر العورة التي هي بين السرة والركبة فلا مانع من إمامته، وقيل لا بد مع ذلك من ستر الصدر والبطن والظهر والعاتق. والله أعلم.

هل يجوز الصلاة بالثوب الذي فيه تصاوير؟

٢٧ / ١٬٤٠٦