فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٩

الواجب المتفق عليه في الصلاة هو ستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا ستر الإنسان من سرته إلى ركبته فقد ستر عورته، واختلف هل عليه مع ذلك أن يستر بطنه وظهره وعضديه، قيل بوجوب ستر هذه المواضع وقيل باستحسان سترها، وعلى كل فإنه لو صلى في ثوب لم يستر ذراعيه فصلاته صحيحة تامة بالإجماع. والله أعلم.

هل صحيح أنكم أفتيتم ببطلان صلاة المصلين إذا كان سترة الإمام مسبلاً؟ إذا كان ذلك صحيحاً فما ذنب من كان في آخر الصف وهو غير مسبل إزاره؟ ثم إننا قد ابتلينا برجب من كبار السن يكون سترة دائماً وهو مصر على إسبال ثوبه، ويقول إن بطلان صلاة المسبل لم يكن في عهد الأئمة، ويقول بأن الإسبال محرم إذا قصد به الخيلاء فما ردكم عليه؟

٢٩ / ١٬٤٠٦